تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
نجمين فصاعدا صح وإن أطلق ، وقال الصدوق : ينظر ثلاثة أنجم فإن عجز استرق ، وقال المفيد : يعجز بالتأخر عن الأجل وهما مرويان وفي النهاية بتأخر نجم إلى نجم أو يعلم من حاله عدم القدرة على فك رقبته . وفي رواية إسحاق بن عمار : ينتظر عاما أو عامين ، وفي رواية معاوية بن وهب : ليس لها - أي المكاتبة - تأخير النجم بعد حله شهرا إلا بإذنهم ، وفي رواية جابر : لا يرده في الرق حتى تمضي له سنتان ، وتحمل الروايات الثلاث على الندب . وفصل ابن الجنيد حسنا : أن شرط رقه إن عجز عن شئ من المال استرق متى عجز عن أداء نجم أو بعضه في وقته ، وإن قال : إن عجز عن نجم لم يتحقق بالعجز عن بعضه . وحكم المطلقة الحرية بإزاء ما أدى من مال الكتابة ولو نفد الأجل ولما يؤد شيئا فك من سهم الرقاب ، فإن تعذر استرق ، وإن عجز بعد أداء شئ فك الباقي ، وإن تعذر تهايئا . وإن مات ولم يؤد شيئا ولا خلف مالا مات رقا ، وإن خلف مالا فظاهر الأصحاب أنه كذلك ، فماله للمولى ويحتمل أن يرث قريبه ما فضل عن مال الكتابة لأنه كالدين ، وإن كان قد أدى شيئا وترك مالا فالأشهر اقتسام مولاه ووراثه على نسبة الحرية والرقية ، ثم إن كان الوارث حرا فلا شئ عليه ، واحتمل بعضهم أن يؤخذ منه أقل الأمرين من الموروث وباقي مال الكتابة ، وإن كان تابعا له في الكتابة كولده من أمته تحرر منه بنسبة أبيه وأدى بقية مال الكتابة ، وفي صحيح ابن سنان وجميل بن دراج : يقضي مال الكتابة من الأصل ويرث وارثه ما بقي ، واختاره ابن الجنيد ، ولو أوصي له أو وجب عليه حد أو زكاة كان مبعضا بحساب الحرية . ولو وطئ المولى المكاتبة المطلقة تبعض الحد أيضا عليه وعليها . وحكم المشروطة أنه رق ما بقي عليه شئ ، فإن مات وقد تخلف شئ فالأظهر
الينابيع الفقهية — صفحة 449 | علي أصغر مرواريد