تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
النسيئة ، وإن كان عرضا فكالسلم فتمنع الكتابة على ما لا يمكن ضبط أوصافه ، كالجارية وولدها والدرة النفيسة . وثاني عشرها : كون العوض مما يملكه المولى ، فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمي على خمر أو خنزير بطل ، ولو كانا ذميين صح ، فإن أسلما بعد التقابض وقع موقعه ، وإن كان قبله أو قبل قبض جميعه فعلى المكاتب القيمة عند مستحليه . ويجوز جعل المنفعة عوضا وجزءا من العوض ، فلو قيدها بمدة وأطلق اقتضى الاتصال بالعقد ، فلو شرط تأخره عن العقد كشهر يخدمه فيه بعد شهر مثلا بطل عند الشيخ ، ولو مرض العبد فيه بطلت الكتابة لتعذر العوض ، ولو جمع في العوض بين الدين والمنفعة صح سواء اتحد الأجل فيهما أو لا . ويجوز تساوي النجوم في الآجال والمقادير واختلافها ولا حد للعوض قلة وكثرة ، نعم يكره أن يزيد على قيمته يوم المكاتبة . ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات بعقد واحد فيقسط العوض ، وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا بعوض واحد قسط ، ولو شرط كفالة كل لصاحبه صح ، ولو شرط ضمان " كل ما عليه " فضمنا انعتقا ، ولو شرط السيد بقاء الرق مع هذا الضمان حتى يؤديا أو تخيره في الرجوع على من شاء منهما ففي كلام الشيخ إشعار بجوازه ، وذكر في الحائريات جواز ضمان اثنين مالا واشتراط رجوعه على من شاء منهما . درس [ 1 ] : تنقسم الكتابة إلى : مطلقة وهي ما ذكر . ومشروطة وهي التي يزاد فيها الرد في الرق مع العجز فله شرطه ، وقال المفيد : وكذا لو شرط رده إن الظاهر بالأداء ، ويتحقق العجز بمخالفة شرطه ، فلو شرط عليه العجز عند تأخر النجم عن محله أو عند تأخره إلى نجم آخر أو إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 448 | علي أصغر مرواريد