النسيئة ، وإن كان عرضا فكالسلم فتمنع الكتابة على ما لا يمكن ضبط أوصافه ،
كالجارية وولدها والدرة النفيسة .
وثاني عشرها :
كون العوض مما يملكه المولى ، فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمي
على خمر أو خنزير بطل ، ولو كانا ذميين صح ، فإن أسلما بعد التقابض وقع
موقعه ، وإن كان قبله أو قبل قبض جميعه فعلى المكاتب القيمة عند مستحليه .
ويجوز جعل المنفعة عوضا وجزءا من العوض ، فلو قيدها بمدة وأطلق
اقتضى الاتصال بالعقد ، فلو شرط تأخره عن العقد كشهر يخدمه فيه بعد شهر مثلا
بطل عند الشيخ ، ولو مرض العبد فيه بطلت الكتابة لتعذر العوض ، ولو جمع
في العوض بين الدين والمنفعة صح سواء اتحد الأجل فيهما أو لا .
ويجوز تساوي النجوم في الآجال والمقادير واختلافها ولا حد للعوض قلة
وكثرة ، نعم يكره أن يزيد على قيمته يوم المكاتبة .
ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات بعقد واحد فيقسط
العوض ، وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا بعوض واحد قسط ، ولو شرط كفالة
كل لصاحبه صح ، ولو شرط ضمان " كل ما عليه " فضمنا انعتقا ، ولو شرط
السيد بقاء الرق مع هذا الضمان حتى يؤديا أو تخيره في الرجوع على من شاء
منهما ففي كلام الشيخ إشعار بجوازه ، وذكر في الحائريات جواز ضمان اثنين
مالا واشتراط رجوعه على من شاء منهما .
درس [ 1 ] :
تنقسم الكتابة إلى : مطلقة وهي ما ذكر .
ومشروطة وهي التي يزاد فيها الرد في الرق مع العجز فله شرطه ، وقال
المفيد : وكذا لو شرط رده إن الظاهر بالأداء ، ويتحقق العجز بمخالفة شرطه ، فلو
شرط عليه العجز عند تأخر النجم عن محله أو عند تأخره إلى نجم آخر أو إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 448
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٨