وثامنها :
نية الحرية عند الأداء ، وفي اعتبار التلفظ بالحرية للشيخ قولان أقربهما
المنع .
وتاسعها :
اعتبار الأجل ، ومن قال : هي بيع لم يعتبره ، وعليه ابن إدريس ، والأول
أقرب لجهالة وقت الحصول أو للعجز حال العقد لعدم ملكه ، والحاصل عند
العقد للمولى ، ويكفي أجل واحد عندنا لحصول الغرض ، والمنع لا تباع الأولين
حيث لم يوقعوا بنجم واحد ضعيف .
فروع :
الأول : لو كان نصفه حرا وبيده مال وكاتبه على قدره فما دون حالا ،
فالأقرب الصحة لأنه كالسعاية .
الثاني : لو كان واقفا على مملحة فكاتبه على قدر من الملح مقدورا في الحال ،
فإن عللنا بجهالة وقت الحصول جاز ، وإن عللنا بالعجز حال العقد امتنع .
الثالث : لو ضرب أجلا قصيرا لمال كثير يتعذر حصوله غالبا فيه بطل إن
عللنا بالجهالة ، وإن عللنا بالعجز صح لأنه يصح تملكه بالعقد .
الرابع : يشترط تعيين الأجل ، كأجل للسلف والنسيئة مما لا يحتمل الزيادة
والنقصان .
وعاشرها :
كون العوض دينا ، فلو كاتبه على عين بطل لأنها إن كانت للسيد فلا
معاوضة وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري ، ولو
أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوة البيع ، فإن جوزناه صح .
وحادي عشرها :
كونه معلوم القدر والجنس والوصف ، فإن كان نقدا وصف بما يوصف في
الينابيع الفقهية — صفحة 447
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٧