تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وثامنها : نية الحرية عند الأداء ، وفي اعتبار التلفظ بالحرية للشيخ قولان أقربهما المنع . وتاسعها : اعتبار الأجل ، ومن قال : هي بيع لم يعتبره ، وعليه ابن إدريس ، والأول أقرب لجهالة وقت الحصول أو للعجز حال العقد لعدم ملكه ، والحاصل عند العقد للمولى ، ويكفي أجل واحد عندنا لحصول الغرض ، والمنع لا تباع الأولين حيث لم يوقعوا بنجم واحد ضعيف . فروع : الأول : لو كان نصفه حرا وبيده مال وكاتبه على قدره فما دون حالا ، فالأقرب الصحة لأنه كالسعاية . الثاني : لو كان واقفا على مملحة فكاتبه على قدر من الملح مقدورا في الحال ، فإن عللنا بجهالة وقت الحصول جاز ، وإن عللنا بالعجز حال العقد امتنع . الثالث : لو ضرب أجلا قصيرا لمال كثير يتعذر حصوله غالبا فيه بطل إن عللنا بالجهالة ، وإن عللنا بالعجز صح لأنه يصح تملكه بالعقد . الرابع : يشترط تعيين الأجل ، كأجل للسلف والنسيئة مما لا يحتمل الزيادة والنقصان . وعاشرها : كون العوض دينا ، فلو كاتبه على عين بطل لأنها إن كانت للسيد فلا معاوضة وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري ، ولو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوة البيع ، فإن جوزناه صح . وحادي عشرها : كونه معلوم القدر والجنس والوصف ، فإن كان نقدا وصف بما يوصف في