تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
من قبل الأب . فرع : يشترك الأب والابن في الولاء ، وقال ابن الجنيد : الابن أولى ، وكذا يشترك الجد للأب والأخ من قبله وقال : الجد أولى . هذا ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع أو غيره ولا نقله عن محله بوجه . ويثبت على المدبر إجماعا والموصى بعتقه ، وفي أم الولد قولان فأثبته الشيخ ونفاه ابن إدريس . وكذا في عتق القريب سواء ملكه بعوض أو لا لرواية سماعة . واحتج ابن إدريس بأنه الولاء للمعتق ، وبه احتج الشيخ وأثبت الولاء على المكاتب مع الشرط وعلى المشتري نفسه مع الشرط ، ولمن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا قال : ولا يقع العتق عن المعتق عنه لأن العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته فامتنع ، كما امتنع إلحاق النسب به لمساواة الولاء النسب ، وتبعه ابن حمزة وأثبته على المنذور عتقه . ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة ، صرح به الشيخ في مواضع ، وهو في صحيح بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام وفيها : أن العتق الواجب لا ولاء فيه وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته ، وفي فصل الكفارات من المبسوط ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة ، والظاهر أنه حكاية لتصريحه قبله بعدمه . ويثبت الولاء للكافر ولو على مسلم ، وإرثه مراعى بإسلامه وإسلام من ينتقل إليه ، ولا يثبت بالالتقاط ، وقول عمر متروك ، وينجر إلى مولى الأب من مولى الأم إذا كان عبدا حين الولادة ، ولو كان أحدهما حر الأصل فلا ولاء ولا جر ، ولو سبق عتق الجد جره وجر منه بعتق الأب .