تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الثالث : لو ادعى الشريك صنعة تزيد بها القيمة ، فإن تعذر استعلامها حلف المعتق ، وإن كان محسنا لها فعلى الأداء يقوم صانعا وعلى الإعتاق يحلف المعتق على عدم سبقها . ولو أدى القيمة ثم طالبه الشريك بالصنعة فادعى تأخرها عن الأداء حلف إن أمكن التجدد . الرابع : لو وكل شريكه في عتق نصيبه فبادر إلى عتق ملكه قوم عليه نصيب الموكل إن لم نشترط الأداء ، وإن شرطناه فللوكيل إعتاقه ولا تقوم . وإن بادر بعتق ما وكل فيه قوم على الموكل لأنه سبب ، وربما احتمل عدم التقويم لأن المباشر أقوى . ولو أعتقهما دفعة فلا تقويم وإن أعتق نصفا شائعا منهما أمكن أن يقوم على كل واحد منهما ربع العبد ، وإن أعتق شقصا نصفا ولم ينو شيئا فالأقرب صرفه إليهما ، ويحتمل إلى نصيبه لأن تصرفه في ماله هو الغالب ، ويحتمل إلى نصيب الشريك لأنه المأذون فيه ، والبطلان لعدم التعيين . الخامس : إذا كلف العبد السعي لإعسار المباشر انقطع بإعتاق صاحب النصيب ، ولو قلنا بأنه يسعى سعي الأحرار بطل العتق لأنه تحصيل الحاصل . درس [ 6 ] : إذا تبرع بالعتق ثبت الولاء للمنعم وسرى من الجانبين ، فيرث به أقرباء المنعم العتيق وذريته ما لم يكن أحدهم حر الأصل فلا ولاء عليه ، أو لم يكن ثمة نسب وإن بعد ، أو تبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوي . ولا يشترط الإشهاد في التبري ، نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنه شرط الصحة .