تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
كتاب أمر الولد وهي من حملت من مولاها بحر في ملكه ، فلا يثبت في علوق الزوجة والموطوءة بشبهة وإن ملكها بعد ، وفي الخلاف وموضع من المبسوط : يثبت إذا ملكها سواء كان الولد حرا أو رقا إذا ملكه فعتق ، وفي موضع آخر منه شرط كون الولد حرا . وروى ابن مارد عدم الثبوت ، ولا بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز ، ولو أدى ثبت ، ولا من العبد إذا ملكناه ، ولا يمنع تحريم الوطء العارض كالصوم والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد . أما التحريم بتزويج الأمة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها رقبة ، فقد قال في المبسوط : بنفوذه ، ويشكل إذا علم بالتحريم لتوجه الحد عليه فلا يلحقه النسب . ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأن ذلك مبدأ خلق آدمي ولو مضغة . أما النطفة فلا خلاف للشيخ ، والفائدة ليس في استتباع الحرية لأنها تزول بموت الولد فكيف بعدم تمامه عندنا ؟ بل في إبطال التصرفات السابقة على الموضع بالبيع وشبهه . ويجوز استخدامها وتزويجها ولا يشترط رضاها عندنا ، وإجارتها وعتقها