كتاب أمر الولد
وهي من حملت من مولاها بحر في ملكه ، فلا يثبت في علوق الزوجة
والموطوءة بشبهة وإن ملكها بعد ، وفي الخلاف وموضع من المبسوط : يثبت إذا
ملكها سواء كان الولد حرا أو رقا إذا ملكه فعتق ، وفي موضع آخر منه شرط كون
الولد حرا .
وروى ابن مارد عدم الثبوت ، ولا بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز ،
ولو أدى ثبت ، ولا من العبد إذا ملكناه ، ولا يمنع تحريم الوطء العارض كالصوم
والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد .
أما التحريم بتزويج الأمة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها رقبة ،
فقد قال في المبسوط : بنفوذه ، ويشكل إذا علم بالتحريم لتوجه الحد عليه فلا يلحقه
النسب .
ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأن ذلك مبدأ
خلق آدمي ولو مضغة .
أما النطفة فلا خلاف للشيخ ، والفائدة ليس في استتباع الحرية لأنها تزول
بموت الولد فكيف بعدم تمامه عندنا ؟ بل في إبطال التصرفات السابقة على
الموضع بالبيع وشبهه .
ويجوز استخدامها وتزويجها ولا يشترط رضاها عندنا ، وإجارتها وعتقها
الينابيع الفقهية — صفحة 434
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٤