فرع : لو مات عتيق الكافر وهو حي ، والعتيق مسلم فولاؤه للإمام ، ولو كان للكافر ولد مسلم أو قريب ففي إرثه هنا نظر من أنه لحمة كلحمة النسب ومن فقد شرط الانتقال .