الصادق عليه السلام مصرحة بالشراء ، وهو عبارة الأكثر ، فعلى هذا يقوى اعتبار
الأداء فلو أعتق الشريك حصته صح وتعتبر القيمة يوم الأداء ، ولو مات العتيق
قبله مات مبعضا ولا شئ على المباشر ، ولو وجب عليه حد قبل الأداء
فكالمبعض ، ولو أيسر المباشر بعد العتق أمكن التقويم على هذا القول ، ولو اختلفا
في القيمة عرض على المقومين ، فإن تعذر حلف الشريك لأنه ينتزع منه ، ولو قلنا
عتق بالمباشرة حلف المباشر لأنه غارم .
ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصته من عداهما عليهما بالسوية تساويا أو
اختلفا في الحصة ، ولو تداعى الشريكان العتق حلفا واستقر الرق بينهما ، وعلى
القول باللفظ ينعتق عليهما مع تساويهما وحيث يسعى العبد يكون النصيب رقا
حتى يؤدي فيستسعي ، كالمكاتب المطلق ، وجميع السعي له ، وظاهر الأصحاب
عدم وجوب السعي عليه فيتهايئان ، فيتناول المعتاد كالاحتطاب والنادر
كالالتقاط ، والنفقة والفطرة عليهما .
ولو ملك بجزية الحر مالا لم يشاركه المولى كالإرث والوصية وإن كان
في توبة المولى ، ولو امتنعا من المهاياة لم يجبرا .
فروع خمسة :
الأول : لو أوصى بعتق نصيبه ونصيب شريكه ، فعلى القول بالسراية فالوصية
تأكيد ويجبر الشريك على أخذ القيمة ، وعلى القول الآخر يحتمل المساواة إذ
عتق البعض سبب في التقويم ، ما لم يمنع مانع وهنا زال المانع ، أعني حق
الوارث من التركة بالإيصاء ، ويحتمل المنع كما لو أوصى بشراء عبد الغير
وعتقه ، فإنه لا يجبر مالكه على البيع .
الثاني : لو أعتق بعض الحامل - وقلنا بتبعية الحمل - ، أو أدخله في العتق
وتأخر الأداء حتى وضعت بنى على ما مر ، فعلى اعتبار الأداء يلزم بقيمة نصيب
الشريك من الحمل منفصلا يوم الأداء لا حين سقوطه ، وعلى الآخر تقوم حبلى .
الينابيع الفقهية — صفحة 429
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٩