تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الصادق عليه السلام مصرحة بالشراء ، وهو عبارة الأكثر ، فعلى هذا يقوى اعتبار الأداء فلو أعتق الشريك حصته صح وتعتبر القيمة يوم الأداء ، ولو مات العتيق قبله مات مبعضا ولا شئ على المباشر ، ولو وجب عليه حد قبل الأداء فكالمبعض ، ولو أيسر المباشر بعد العتق أمكن التقويم على هذا القول ، ولو اختلفا في القيمة عرض على المقومين ، فإن تعذر حلف الشريك لأنه ينتزع منه ، ولو قلنا عتق بالمباشرة حلف المباشر لأنه غارم . ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصته من عداهما عليهما بالسوية تساويا أو اختلفا في الحصة ، ولو تداعى الشريكان العتق حلفا واستقر الرق بينهما ، وعلى القول باللفظ ينعتق عليهما مع تساويهما وحيث يسعى العبد يكون النصيب رقا حتى يؤدي فيستسعي ، كالمكاتب المطلق ، وجميع السعي له ، وظاهر الأصحاب عدم وجوب السعي عليه فيتهايئان ، فيتناول المعتاد كالاحتطاب والنادر كالالتقاط ، والنفقة والفطرة عليهما . ولو ملك بجزية الحر مالا لم يشاركه المولى كالإرث والوصية وإن كان في توبة المولى ، ولو امتنعا من المهاياة لم يجبرا . فروع خمسة : الأول : لو أوصى بعتق نصيبه ونصيب شريكه ، فعلى القول بالسراية فالوصية تأكيد ويجبر الشريك على أخذ القيمة ، وعلى القول الآخر يحتمل المساواة إذ عتق البعض سبب في التقويم ، ما لم يمنع مانع وهنا زال المانع ، أعني حق الوارث من التركة بالإيصاء ، ويحتمل المنع كما لو أوصى بشراء عبد الغير وعتقه ، فإنه لا يجبر مالكه على البيع . الثاني : لو أعتق بعض الحامل - وقلنا بتبعية الحمل - ، أو أدخله في العتق وتأخر الأداء حتى وضعت بنى على ما مر ، فعلى اعتبار الأداء يلزم بقيمة نصيب الشريك من الحمل منفصلا يوم الأداء لا حين سقوطه ، وعلى الآخر تقوم حبلى .