إليه ، لامتناع ملك بغير مالك أولا للآية ، وبه قال الشيخ ، فعلى الثاني يبطل ،
وعلى الأول يبني على تعلق الدين بها ، فهل يشتبه تعلق الأرش بالجاني أو الرهن ؟
فعلى الأول يصح مراعى بالأداء .
التاسعة : لو نذر عتق عبده إن كان المقبل زيد ونذر آخر عتق عبده إن لم
يكن زيدا ، ثم هلك وتعذر الاستعلام ، فالقرعة ، ويحتمل عدم عتق أحدهما لعدم
العلم بشرطه ، نعم لو اجتمعا لواحد أقرع قطعا .
العاشرة : لو كان للمعتق مال غائب ، ينجز عتق ثلث الحاضر ، ثم كلما حضر
شئ عتق ثلثه ، وفي وجوب تحصيله على الوارث وجوازه مع الإمكان نظر ، فإن
قلنا به ففي توقف العتق على قبض الوارث أو الاكتفاء بتمكنه منه نظر أقربه
الثاني .
درس [ 5 ] :
خواص العتق تسع ، حصوله بالقرابة والعمى والجذام والإقعاد والتنكيل
والقرعة إذ الأصل الشياع ولكن بسبوق الشرع إلى الإكمال وتقديمه على غيره
عند الشيخ ، وقد سبق ذلك والسراية والولاء للنقل فيهما .
فمن أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله صلى الله عليه وآله : ليس لله
شريك ، إلا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث ، ولو أوصى بعتق شقص من
عبده أو دبر شقصا منه ثم مات ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية ، ولو
وسع ففي السراية وجهان ، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك
ووسع الثلث نصيب الشريك .
وهنا روى أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام : تقويمه ، وعليه النهاية
خلافا للمبسوط وابن إدريس لزوال ملكه بموته ، والأول أثبت لسبق السبب على
الموت .
ويظهر من فتوى السيد ابن طاووس في كتابيه " البشرى والملاذ " قصر
الينابيع الفقهية — صفحة 427
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٧