تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
إليه ، لامتناع ملك بغير مالك أولا للآية ، وبه قال الشيخ ، فعلى الثاني يبطل ، وعلى الأول يبني على تعلق الدين بها ، فهل يشتبه تعلق الأرش بالجاني أو الرهن ؟ فعلى الأول يصح مراعى بالأداء . التاسعة : لو نذر عتق عبده إن كان المقبل زيد ونذر آخر عتق عبده إن لم يكن زيدا ، ثم هلك وتعذر الاستعلام ، فالقرعة ، ويحتمل عدم عتق أحدهما لعدم العلم بشرطه ، نعم لو اجتمعا لواحد أقرع قطعا . العاشرة : لو كان للمعتق مال غائب ، ينجز عتق ثلث الحاضر ، ثم كلما حضر شئ عتق ثلثه ، وفي وجوب تحصيله على الوارث وجوازه مع الإمكان نظر ، فإن قلنا به ففي توقف العتق على قبض الوارث أو الاكتفاء بتمكنه منه نظر أقربه الثاني . درس [ 5 ] : خواص العتق تسع ، حصوله بالقرابة والعمى والجذام والإقعاد والتنكيل والقرعة إذ الأصل الشياع ولكن بسبوق الشرع إلى الإكمال وتقديمه على غيره عند الشيخ ، وقد سبق ذلك والسراية والولاء للنقل فيهما . فمن أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله صلى الله عليه وآله : ليس لله شريك ، إلا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث ، ولو أوصى بعتق شقص من عبده أو دبر شقصا منه ثم مات ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية ، ولو وسع ففي السراية وجهان ، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك ووسع الثلث نصيب الشريك . وهنا روى أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام : تقويمه ، وعليه النهاية خلافا للمبسوط وابن إدريس لزوال ملكه بموته ، والأول أثبت لسبق السبب على الموت . ويظهر من فتوى السيد ابن طاووس في كتابيه " البشرى والملاذ " قصر
الينابيع الفقهية — صفحة 427 | علي أصغر مرواريد