ضعف الدين صح وعتق كله وسعى في نصفه للديان وفي ثلثه للورثة ، وإن
نقصت قيمته عن الضعف بطل عتقه ، معولا على أخبار صحاح أعرض عنها ابن
إدريس إلا أن يكون منجزا بناء على قاعدته فيه .
الثانية : لو أوصى بعتق عبده وقيمته ضعف الثلث فما زاد عتق بقدر الثلث ،
كما لو كان قيمته دون ذلك ، ونقل ابن إدريس عن الشيخ أنها إذا بلغت
الضعف بطلت الوصية .
الثالثة : لو أعتق المريض ثلاث إماء فلم يخرجن من الثلث عتقت الخارجة
بالقرعة ، فلو ظهر بها حمل متجدد فهو حر ، وإن كان سابقا ففيه القولان .
الرابعة : لو أعتق ثلاثة أعبد تستغرق تركته فمات أحدهم قبله أقرع بين الميت
والحيين ، فإن ظهرت الحرية على الميت تبينا موته حرا ، فمؤونة التجهيز على وارثه
أو في بيت المال ، وفيه دقيقة ، وإن ظهرت على أحد الباقيين تبينا موته رقا ومؤونة
التجهيز على الوارث ثم لا يحتسب من التركة ، فإن كان الخارج ثلث الباقيين
عتق ، وإن نقص عن الثلث كمل من الآخر ، وإن زاد عتق بقدر الثلث .
الخامسة : لو دبر ثلاثة أو أوصى بعتقهم ، ثم مات أحدهم قبله لم يدخل في
القرعة ، لعدم احتمال مسيس الحرية ، ولو مات بعد السيد أدخل ، فإن خرج عتق
وإلا عتق من يخرج من الحيين ، ويحسب الميت على الورثة إن كان قد قبض وإلا
فلا .
السادسة : لو جمع بين العتق وغيره في الوصية قدم السابق ، وقدم الشيخ
العتق والمكاتبة مطلقا ، لبنائهما على التغليب .
السابعة : لو مات المعتق المستوعب في المرض قبل السيد ، ففي حريته كله
لعدم الفائدة للوارث في رده إلى الثلث أو رقه كله لعدم تملك الوارث ضعفه أو
حرية ثلثه كما لو بقي أوجه ، والفائدة في تجهيزه وفي مزاحمة الوصايا لو كان له
سواه ، فعلى الوجهين الأولين لا يزاحمها .
الثامنة : لو استغرق الدين التركة فأعتق الوارث عبدا منها ، بنى على انتقالها
الينابيع الفقهية — صفحة 426
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٦