تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ضعف الدين صح وعتق كله وسعى في نصفه للديان وفي ثلثه للورثة ، وإن نقصت قيمته عن الضعف بطل عتقه ، معولا على أخبار صحاح أعرض عنها ابن إدريس إلا أن يكون منجزا بناء على قاعدته فيه . الثانية : لو أوصى بعتق عبده وقيمته ضعف الثلث فما زاد عتق بقدر الثلث ، كما لو كان قيمته دون ذلك ، ونقل ابن إدريس عن الشيخ أنها إذا بلغت الضعف بطلت الوصية . الثالثة : لو أعتق المريض ثلاث إماء فلم يخرجن من الثلث عتقت الخارجة بالقرعة ، فلو ظهر بها حمل متجدد فهو حر ، وإن كان سابقا ففيه القولان . الرابعة : لو أعتق ثلاثة أعبد تستغرق تركته فمات أحدهم قبله أقرع بين الميت والحيين ، فإن ظهرت الحرية على الميت تبينا موته حرا ، فمؤونة التجهيز على وارثه أو في بيت المال ، وفيه دقيقة ، وإن ظهرت على أحد الباقيين تبينا موته رقا ومؤونة التجهيز على الوارث ثم لا يحتسب من التركة ، فإن كان الخارج ثلث الباقيين عتق ، وإن نقص عن الثلث كمل من الآخر ، وإن زاد عتق بقدر الثلث . الخامسة : لو دبر ثلاثة أو أوصى بعتقهم ، ثم مات أحدهم قبله لم يدخل في القرعة ، لعدم احتمال مسيس الحرية ، ولو مات بعد السيد أدخل ، فإن خرج عتق وإلا عتق من يخرج من الحيين ، ويحسب الميت على الورثة إن كان قد قبض وإلا فلا . السادسة : لو جمع بين العتق وغيره في الوصية قدم السابق ، وقدم الشيخ العتق والمكاتبة مطلقا ، لبنائهما على التغليب . السابعة : لو مات المعتق المستوعب في المرض قبل السيد ، ففي حريته كله لعدم الفائدة للوارث في رده إلى الثلث أو رقه كله لعدم تملك الوارث ضعفه أو حرية ثلثه كما لو بقي أوجه ، والفائدة في تجهيزه وفي مزاحمة الوصايا لو كان له سواه ، فعلى الوجهين الأولين لا يزاحمها . الثامنة : لو استغرق الدين التركة فأعتق الوارث عبدا منها ، بنى على انتقالها