تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
واحدا باطنا ، وفي الظاهر قيل : يطالب بما يصدق عليه الجمع كالثلاثة فصاعدا ، وهو حسن إن كان الأخبار لا في محل الاضطرار لا كصورة الفرض فإن القرينة تمنع من نفوذ الأخبار في مقتضاه . وعتق الحمل لا يسري إلى الحامل وبالعكس ، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص ، وفي رواية السكوني عنه عليه السلام عن أبيه : يتحرر الحمل بعتقها وإن استثناه لأنه منها ، وعليها القدماء ويؤيدها صحيحة الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام : في جارية دبرت وهي حبلى ، إن علم به فهو مدبر وإلا فهو رق ، وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام : ملك العتيق ماله إذا علم به السيد وإلا فله ، وفي صحيح حريز عن أبي الحسن عليه السلام : يقول : لي مالك وأنت حر برضا المملوك . ولا يبدأ بالحرية ، وبمضمونها أفتى القدماء ، وقال الحليون : المال للسيد مطلقا بناء على أن العبد لا يملك ، والأقرب المشهور ، قال الشيخ : ولو قال : أنت حر ولي مالك ، فالمال للعتيق ، وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه به وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له عليه بل هو سائبة ، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية . درس [ 4 ] : فيه مسائل عشر : الأولى : لو أوصى بعتق بعض عبيده المستغرقين أو نجز عتقهم ، ثم ظهر دين مستغرق بطلا ، وإن فضل من العبيد أعتق ثلث الفاضل مع عدم الإجازة ، فلو كان العبيد ضعف الدين جعلوا نصفين وكتبت رقعة للتركة وأخرى للدين فيعتق ثلث من خرج تركته ويباع الباقي في الدين ، ولو كان الدين ثلث العبيد كتبت رقعتان للتركة وأخرى للدين ، ولا فرق بين العبد الواحد وبين الأزيد . والشيخ يقول : لو أعتق عبده أو أوصى بعتقه وعليه دين ، فإن كانت قيمته