تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
فتعم فيسري العموم إلى الأول وأما " مملوك " فنكرة في الإثبات وهي غير عامة ، وإن جعلت " ما " مصدرية ساوت الإضافة إلى " مملوك " في الحكم ، ولو أريد ب‍ " مملوك " الجنس ساوى " ما " في الحكم . ولو نذر عتق آخر ما يملك أو آخر مملوك فكما سبق إلا أنه يشترط تعقيب موته له . وكسبه قبل موت السيد موروث قطعا إن شرطنا إيقاع الصيغة من الوارث ، وإن اجتزأنا بحصول شرط النذر في العتق فإشكال من الشك في كون موت السيد كاشفا عن حصول الشرط أو أن له مدخلا في السببية ، وكذا لو وجد له ولد بين الملك والموت . ولو علق العتق بالنذر وشبهه على فعل كالوطء لزم ، فلو أخرجها عن ملكه بطل ، فلو عادت لم يعد النذر ، والخبر الصحيح عن أحدهما عليهما السلام ليس فيه نذر بل مجرد تعليق . وحمله الأصحاب على النذر موافقة للأصول ، وتوقف بعضهم في حله بخروجها عن الملك لنفوذ النذر في ملك الغير ، ويضعف بأن قرينة الحال تخصصه بملكه وقد زال ، كما قال : في الرواية قد خرجت من ملكه ، نعم لو عمم الشرط كقوله : متى وطئتها فهي حرة لم ينحل النذر بخروجها ، فلو عادت ووطئ تحررت . ولو نذر عتق كل عبد له قديم ، حمل على ستة أشهر فصاعدا ، ولو نقصوا عن ذلك احتمل عتق أقدمهم إن كان فيهم أقدم ، وعتق الجميع إن كانوا قد ملكوا دفعة وكذا كل أمة قديمة . أما لو نذر الصدقة بماله القديم أو أبرأ غريمه القديم ، ففي الحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية إشكال . ولو مر بعاشر فقال : عبيدي أحرار ، وكنت أعتقتهم ، فلا عبرة به إنشاءا ولا إخبارا ما لم يقصد العتق أو يكن قد أعتق منهم شيئا فينصرف إليه وإن كان