فتعم فيسري العموم إلى الأول وأما " مملوك " فنكرة في الإثبات وهي غير عامة ،
وإن جعلت " ما " مصدرية ساوت الإضافة إلى " مملوك " في الحكم ، ولو أريد
ب " مملوك " الجنس ساوى " ما " في الحكم .
ولو نذر عتق آخر ما يملك أو آخر مملوك فكما سبق إلا أنه يشترط تعقيب
موته له .
وكسبه قبل موت السيد موروث قطعا إن شرطنا إيقاع الصيغة من الوارث ،
وإن اجتزأنا بحصول شرط النذر في العتق فإشكال من الشك في كون موت
السيد كاشفا عن حصول الشرط أو أن له مدخلا في السببية ، وكذا لو وجد له ولد
بين الملك والموت .
ولو علق العتق بالنذر وشبهه على فعل كالوطء لزم ، فلو أخرجها عن ملكه
بطل ، فلو عادت لم يعد النذر ، والخبر الصحيح عن أحدهما عليهما السلام ليس
فيه نذر بل مجرد تعليق .
وحمله الأصحاب على النذر موافقة للأصول ، وتوقف بعضهم في حله
بخروجها عن الملك لنفوذ النذر في ملك الغير ، ويضعف بأن قرينة الحال
تخصصه بملكه وقد زال ، كما قال : في الرواية قد خرجت من ملكه ، نعم لو عمم
الشرط كقوله : متى وطئتها فهي حرة لم ينحل النذر بخروجها ، فلو عادت ووطئ
تحررت .
ولو نذر عتق كل عبد له قديم ، حمل على ستة أشهر فصاعدا ، ولو نقصوا
عن ذلك احتمل عتق أقدمهم إن كان فيهم أقدم ، وعتق الجميع إن كانوا قد
ملكوا دفعة وكذا كل أمة قديمة .
أما لو نذر الصدقة بماله القديم أو أبرأ غريمه القديم ، ففي الحمل على الحقيقة
الشرعية أو العرفية إشكال .
ولو مر بعاشر فقال : عبيدي أحرار ، وكنت أعتقتهم ، فلا عبرة به إنشاءا ولا
إخبارا ما لم يقصد العتق أو يكن قد أعتق منهم شيئا فينصرف إليه وإن كان
الينابيع الفقهية — صفحة 424
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٤