تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ابنته ، وشرط عليه إن أغارها رده في الرق ، أن له شرطه ، وعليها الشيخ وطرد الحكم في الشروط ، والقاضي كذلك ، وجوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط ، وهو خيرة الصدوق لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، وابن إدريس والفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا ، وجعله الفاضل مبطلا للعتق . وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام : في من اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة فأبقت فمات ، ليس للورثة استخدامها وعليها الأكثر لصحتها ، وتأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة لفوات وقت الخدمة ، وليس في الرواية الفوات ، نعم ذكره الشيخ وابن الجنيد وزاد الشيخ : بأنه لو مات المعتق فالخدمة للوارث ، وزاد ابن الجنيد : أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات ، وأوجب على السيد نفقته وكسوته تلك المدة لقطعه عن التكسب . فرع : تفرد الفاضل باشتراط قبول العتيق شرط الخدمة وغيرها فلو لم يقبل بطل العتق ، ولو شرط عليه مالا فالأولى اشتراط القبول لأن الخدمة استثناء والمال منفرد عن الرقية . هذا ولو نذر عتق أول ما يملكه أو أول ما تلده أمته ، فملك جماعة وولدت توأمين دفعة عتق الجميع ، والشيخ لم يقيده في الولادة بالدفعة كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، ونزلها ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل . ولو قال : أول مملوك ، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلا ، عتق واحد بالقرعة لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام ، وقال ابن الجنيد : يتخير ، لرواية الصيقل عنه عليه السلام ، وأبطل ابن إدريس النذر رأسا لعدم الأولية . والفرق بين أول مملوك وبين أول ما يملك بناء على أن " ما " موصولة