ابنته ، وشرط عليه إن أغارها رده في الرق ، أن له شرطه ، وعليها الشيخ وطرد
الحكم في الشروط ، والقاضي كذلك ، وجوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل
بالشرط ، وهو خيرة الصدوق لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام ، وابن إدريس والفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا ، وجعله الفاضل مبطلا
للعتق .
وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام : في من اشترط في عتق
أمته عليها خدمته خمسين سنة فأبقت فمات ، ليس للورثة استخدامها وعليها الأكثر
لصحتها ، وتأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة لفوات وقت الخدمة ، وليس في
الرواية الفوات ، نعم ذكره الشيخ وابن الجنيد وزاد الشيخ : بأنه لو مات المعتق
فالخدمة للوارث ، وزاد ابن الجنيد : أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات ،
وأوجب على السيد نفقته وكسوته تلك المدة لقطعه عن التكسب .
فرع :
تفرد الفاضل باشتراط قبول العتيق شرط الخدمة وغيرها فلو لم يقبل بطل
العتق ، ولو شرط عليه مالا فالأولى اشتراط القبول لأن الخدمة استثناء والمال
منفرد عن الرقية .
هذا ولو نذر عتق أول ما يملكه أو أول ما تلده أمته ، فملك جماعة وولدت
توأمين دفعة عتق الجميع ، والشيخ لم يقيده في الولادة بالدفعة كما في الرواية
من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، ونزلها ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل .
ولو قال : أول مملوك ، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلا ، عتق واحد
بالقرعة لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام ، وقال ابن الجنيد : يتخير ، لرواية
الصيقل عنه عليه السلام ، وأبطل ابن إدريس النذر رأسا لعدم الأولية .
والفرق بين أول مملوك وبين أول ما يملك بناء على أن " ما " موصولة
الينابيع الفقهية — صفحة 423
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٣