تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وبين البيع ، ولو باع نفسه حالا أو مؤجلا فالأولى عندي الصحة ، فلو ادعاه السيد فالقول قول العبد فإذا حلف سقط الثمن وانعتق . ولو كاتبه الاثنان لم يؤد إلى أحدهما دون الآخر إلا باذنه وبدونه لا اختصاص ، فلو صدقه أحدهما في الأداء إليهما لم تقبل شهادته على المنكر ، فإذا حلف رجع بالنصف على العبد أو عليهما ولا يرجع أحدهما على الآخر ، ولو أتاهما بالعوض فتشاحا في التقديم فأذن أحدهما ليقبض الباقي فتلف قبل قبضه رجع على القابض بالحصة من المقبوض ، ولو كاتب اثنين قسط العوض على ثمنهما وقت العقد ، ولو عجز أحدهما استرق ، وللإمام أن يفك من سهم الرقاب المطلق العاجز . ولو مات المشروط بطلت ، وأولاده رق والمطلق يتحرر منه ما أدى ويورث بقدر الحرية والباقي للمولى ، ويؤدي الوارث ما يخلف من نصيب الحرية ومع عدم المال يسعى الأولاد في باقي أبيهم وينعتقون مع الأداء ، ويصح له مما يوصي له بحسب الحرية ، وكذا في الحد والميراث والفطرة . ولا يتصرف المكاتب في ماله ببيع محاباة وهبة وعتق ووطء وغيره بدون إذن المولى ، ولو زوجه بنته ومات فملكته أو بعضه بطل النكاح ، ولا يتصرف المولى في ماله إلا بالاستيفاء . ولا يطأ ، ويحدان بحسب الحرية مع المطاوعة ولا يحد في المشروطة وعليه المهر وإن كانت عالمة ويعزران معه ، ولا أمة المكاتب ولو وطئها بشبهة فعليه المهر وصارت أم ولد فتقوم عليه ، ولو تكرر وطؤه قبل الأداء فلا تعدد ، ويتعدد بعده ، ولو وطئ بنت المكاتبة فلا مهر ولا تصير أم ولد . وكسب المكاتب قبل الأداء وبعده له ، ولا يتصرف المكاتب بما ينافي الاكتساب ولا يشتري أباه ولا يقبله وصية بدون الإذن ، ومعه ينعتق مع عتقه ويسترق مع عجزه ، ولو قتل سيده اقتص الوارث ويكون كالموت ، ولو جرحه اقتص المولى ولا بطلان ، وإن كان خطأ فك نفسه بالأرش فإن أدى الحقين عتق
الينابيع الفقهية — صفحة 410 | علي أصغر مرواريد