والمشروط مع العجز والفسخ لا المطلق .
ولو اشتبه من أدى من أحد المكاتبين أخر إلى موت المولى فيقرع والقول
قوله مع يمينه لو ادعيا علمه ، ولو اختلفا في المدة أو النجوم أو المال فالقول قول
منكر زيادة المال والمدة ، ولو بان العوض معيبا بعد العتق فللمولى الفسخ
والاسترقاق ، ولو تجدد به آخر لم يمنع من الرد مع أرش الحادث .
ويجوز أن يكاتب بعض عبده سواء كان الباقي رقا له أو حرا ، ولو كان رقا
لغيره وإذن صحت وإلا بطلت لتضرر الشريك ، ويتحاص الديان والمولى مع
عجز المطلق ، ويقدم الدين في المشروط ، ولو مات لم يضمنه المولى ، ولو كان له
على مولاه مال مساو تساقطا ويرجع صاحب الفضل ، ومع الاختلاف يفتقر إلى
المراضاة وهذا حكم مطلق ، ولا يقبل قول المولى : إن هذا المال حرام ، إلا بالبينة ،
فإن حلف المكاتب أجبر السيد على القبض أو الإبراء .
وتجوز الوصية بمال الكتابة لا به إلا مع إسقاط القود ، ولو جمعهما لواحد أو
لاثنين جاز ، ولو كانت فاسدة صحت به وبما يقبضه لا بما في ذمته ، ولو قال :
ضعوا أكثر ما عليه ، فهو وصية بالزائد على النصف ، ويختار الورثة فيه ، ولو قال :
ونصفه ، فهو بالزائد على ثلاثة أرباع ، ولو قال : ومثله ، فهو بالجميع وبطلت في
الزائد ، ولو قال : ما شاء ، وأراد الجميع قيل : لا يصح بخلاف البعض ، ولو قال :
ضعوا من مكاتبته ما شاء ، فأراد الجميع لم يصح قولا واحدا ، ولو قال : ضعوا
أوسط نجومه ، صح وينصرف إلى الأوسط عددا أو قدرا ، ولو اجتمعا أقرع على
رأي ، وإن لم يكن أوسط جمع بين نجمين فيؤخذ الثاني والثالث من الأربعة ، ولو
أوصى بعتقه ولا مال ولم يحل مال الكتابة عتق ثلثه ويبقى الباقي مكاتبا ، ولو
كاتب المريض اعتبر من الثلث على رأي .
ولو أوصى بالكتابة ولم يقدر انصرف إلى العادة ، ولو قدر عمل به من الثلث
فيهما ، ولا يحتسب مال الكتابة من التركة ، ولو أوصى بكتابة أحد عبيده فالأولى
القرعة ، ولا يجزئ الأنثى ولا الخنثى إلا إذا حكم بذكوريته ، وبالعكس في الإماء .
الينابيع الفقهية — صفحة 412
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٢