تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
والمشروط مع العجز والفسخ لا المطلق . ولو اشتبه من أدى من أحد المكاتبين أخر إلى موت المولى فيقرع والقول قوله مع يمينه لو ادعيا علمه ، ولو اختلفا في المدة أو النجوم أو المال فالقول قول منكر زيادة المال والمدة ، ولو بان العوض معيبا بعد العتق فللمولى الفسخ والاسترقاق ، ولو تجدد به آخر لم يمنع من الرد مع أرش الحادث . ويجوز أن يكاتب بعض عبده سواء كان الباقي رقا له أو حرا ، ولو كان رقا لغيره وإذن صحت وإلا بطلت لتضرر الشريك ، ويتحاص الديان والمولى مع عجز المطلق ، ويقدم الدين في المشروط ، ولو مات لم يضمنه المولى ، ولو كان له على مولاه مال مساو تساقطا ويرجع صاحب الفضل ، ومع الاختلاف يفتقر إلى المراضاة وهذا حكم مطلق ، ولا يقبل قول المولى : إن هذا المال حرام ، إلا بالبينة ، فإن حلف المكاتب أجبر السيد على القبض أو الإبراء . وتجوز الوصية بمال الكتابة لا به إلا مع إسقاط القود ، ولو جمعهما لواحد أو لاثنين جاز ، ولو كانت فاسدة صحت به وبما يقبضه لا بما في ذمته ، ولو قال : ضعوا أكثر ما عليه ، فهو وصية بالزائد على النصف ، ويختار الورثة فيه ، ولو قال : ونصفه ، فهو بالزائد على ثلاثة أرباع ، ولو قال : ومثله ، فهو بالجميع وبطلت في الزائد ، ولو قال : ما شاء ، وأراد الجميع قيل : لا يصح بخلاف البعض ، ولو قال : ضعوا من مكاتبته ما شاء ، فأراد الجميع لم يصح قولا واحدا ، ولو قال : ضعوا أوسط نجومه ، صح وينصرف إلى الأوسط عددا أو قدرا ، ولو اجتمعا أقرع على رأي ، وإن لم يكن أوسط جمع بين نجمين فيؤخذ الثاني والثالث من الأربعة ، ولو أوصى بعتقه ولا مال ولم يحل مال الكتابة عتق ثلثه ويبقى الباقي مكاتبا ، ولو كاتب المريض اعتبر من الثلث على رأي . ولو أوصى بالكتابة ولم يقدر انصرف إلى العادة ، ولو قدر عمل به من الثلث فيهما ، ولا يحتسب مال الكتابة من التركة ، ولو أوصى بكتابة أحد عبيده فالأولى القرعة ، ولا يجزئ الأنثى ولا الخنثى إلا إذا حكم بذكوريته ، وبالعكس في الإماء .