تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وإلا بدأ بالأرش ، فإن عجز عن الآخر استرق ، وإن لم يكن له مال أصلا فاسترقه مولاه فلا أرش ، وإلا فله الأرش . ولو قتل أجنبيا واقتص فهو كالموت ، وإن كان خطأ فله فك نفسه ، ولو فقد المال فللأجنبي البيع إلا أن يفديه السيد فتبقى الكتابة ، وكذا لو جنى على جماعة ، وللمكاتب أن يقتص لبعض عبيده من بعض ، وافتكاك عبده الجاني إن كانت دون القيمة وإلا فلا ، والبيع للمولى وغيره ، والشراء بالحال والمؤجل مع الزيادة والاستسلاف ، لا الرهن والقراض ، ولو كان أحد عبيده القاتلين أباه لم يقتص . وعلى المولى والأجنبي الحر أرش ما يجنيه على المكاتب عمدا أو خطأ وعلى المملوك القصاص ، والأرش في كل موضع للمكاتب ، ولا يقتص من عبد المولى لو جنى عليه بغير إذن وله الأرش عليه في الخطأ وإن كره السيد ، ولو أبرأ توقف على الإذن ، ولو جنى من انعتق بعضه على قن فلا قصاص ويتعلق برقبته ما فيه من الرق ويلزم به بالحرية ، ويثبت لو جنى على حر أو مساو أو أزيد ، وفي الخطأ يتعلق بالعاقلة قدر الحرية وبرقبته قدر الرقية ، وللسيد فكها بنسبتها من الأرش . ولا يدخل الحمل في كتابة أمه إلا أن تحمل بعد المكاتبة من قن ، فينعتق بعتقها ، فإن قتل فعلى القاتل القيمة لأمه ، وإن اكتسب فهو موقوف وللأم الاستعانة به مع الإشراف على العجز ، ولو مات فهو لأمه ، ونفقته منه فإن قصر تممه السيد ، قيل : ولو أعتقه سيده مع وجود الكسب لم ينعتق . ولو ادعت تأخر الحمل عن الكتابة فالقول قول السيد لأصالة عدم الحمل ، ولو حملت من مولاها ومات ولم توف ، تحرر الباقي من نصيب ولدها ، وتسعي مع عدم الولد في الباقي ، ولو انعتق نصفه فطلب المهاياة لم يجب على رأي ، بل الكسب بينهما ، قيل : ولا تجب الإعانة من الزكاة الواجبة . وتستحب العطية ولا حد لها ، وفطرة المشروط على المولى ، ويكفر المطلق بالصوم ، ولو أعتق أو أطعم مع الإذن قيل : لا يجزئه ، ويجوز بيع مال الكتابة