تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ما قصر عن أقل الحمل ، ولو ولدت أحدهما متجددا وتأخر الآخر وليس بينهما ستة أشهر فهما حمل واحد وهما مدبران ، وللمولى الرجوع في تدبيره على رأي ، ولو ادعت تجدده فالقول قول المالك أو الوارث ، ولا يتبع الحمل الأم ولا العكس . وإخراج المدبر عن الملك والإباق والوصية إبطال بخلاف إنكار التدبير وإن حلف ، وارتدادهما إلا أن يلتحق المملوك بدار الحرب ، وإباق الأب المدبر والمقاطعة على مال لتعجيل العتق وفي الكتابة نظر ، وقيل : البيع ليس بإبطال ، فيتناول الخدمة ولو عاد إليه عاد التدبير ، ولو مات انعتق ، ولو دبر جماعة عتقوا من الثلث ومع العجز يبدأ بالمبدوء به إلى أن يستوفي ولو جهل أقرع . والدين المستوعب يبطله وإن تجدد على رأي ، ولو دبر بعض عبده لم ينعتق الباقي ولم يقوم عليه ، ولو دبر أحد عبيده صح ، ولو مات قبل التعيين أقرع ، والمدبر في حياة مولاه رق كسبه للمولى والقول قوله بعد الموت في تجدد الاكتساب لا قول الوارث . ولا يصح تدبير غير المكلف الجائز التصرف ، وفي الكافر البالغ عشرا خلاف ، فلو دبر من أسلم بعد التدبير بيع عليه ، ولو مات تحرر ما يحتمله الثلث والباقي للوارث المسلم ، ولو ارتد لا عن فطرة ودبر صح ، بخلاف الارتداد عن فطرة ، ويصح تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة . ولو جنى المدبر تعلق برقبته وللسيد الافتكاك والتدبير باق والبيع ، ولو باع ما يساوي الجناية فالباقي مدبر ، ولو مات المولى قبل الافتكاك انعتق ولا أرش في التركة على رأي ، ولو جني عليه فالأرش للمولى ، ولو قتل فكذلك يقوم مدبرا . ولو جعل للغير الخدمة ثم تقوم فأبق لم يبطل ، ولو اكتسب بعد الوفاة ، فإن خرج العبد من الثلث فالمال له وإلا فله بقدر ما عتق ، ولو كان المال غائبا عتق ثلثه وكل ما وصل عتق بحسابه . ولو دبر الحمل صح ، ولو كاتب ثم دبر صح ، فإن أدى الكتابة انعتق ،