ما قصر عن أقل الحمل ، ولو ولدت أحدهما متجددا وتأخر الآخر وليس بينهما ستة
أشهر فهما حمل واحد وهما مدبران ، وللمولى الرجوع في تدبيره على رأي ، ولو
ادعت تجدده فالقول قول المالك أو الوارث ، ولا يتبع الحمل الأم ولا العكس .
وإخراج المدبر عن الملك والإباق والوصية إبطال بخلاف إنكار التدبير
وإن حلف ، وارتدادهما إلا أن يلتحق المملوك بدار الحرب ، وإباق الأب المدبر
والمقاطعة على مال لتعجيل العتق وفي الكتابة نظر ، وقيل : البيع ليس بإبطال ،
فيتناول الخدمة ولو عاد إليه عاد التدبير ، ولو مات انعتق ، ولو دبر جماعة عتقوا من
الثلث ومع العجز يبدأ بالمبدوء به إلى أن يستوفي ولو جهل أقرع .
والدين المستوعب يبطله وإن تجدد على رأي ، ولو دبر بعض عبده لم
ينعتق الباقي ولم يقوم عليه ، ولو دبر أحد عبيده صح ، ولو مات قبل التعيين
أقرع ، والمدبر في حياة مولاه رق كسبه للمولى والقول قوله بعد الموت في تجدد
الاكتساب لا قول الوارث .
ولا يصح تدبير غير المكلف الجائز التصرف ، وفي الكافر البالغ عشرا
خلاف ، فلو دبر من أسلم بعد التدبير بيع عليه ، ولو مات تحرر ما يحتمله الثلث
والباقي للوارث المسلم ، ولو ارتد لا عن فطرة ودبر صح ، بخلاف الارتداد عن
فطرة ، ويصح تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة .
ولو جنى المدبر تعلق برقبته وللسيد الافتكاك والتدبير باق والبيع ، ولو
باع ما يساوي الجناية فالباقي مدبر ، ولو مات المولى قبل الافتكاك انعتق ولا
أرش في التركة على رأي ، ولو جني عليه فالأرش للمولى ، ولو قتل فكذلك يقوم
مدبرا .
ولو جعل للغير الخدمة ثم تقوم فأبق لم يبطل ، ولو اكتسب بعد الوفاة ، فإن
خرج العبد من الثلث فالمال له وإلا فله بقدر ما عتق ، ولو كان المال غائبا عتق
ثلثه وكل ما وصل عتق بحسابه .
ولو دبر الحمل صح ، ولو كاتب ثم دبر صح ، فإن أدى الكتابة انعتق ،
الينابيع الفقهية — صفحة 408
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٨