تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ولو مات السيد ولا تركة سواها وعليه دين غير ثمنها ، قومت على الكبير وانتظر الصغير ويجبر بعد بلوغه على أدائه وعتقت ، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه ، وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها ، ويحرم على المولى بيعها ما دام الولد حيا إلا في ثمن رقبتها مع العجز أو تسلم تحت الذمي ، ولو مات الولد جاز البيع مطلقا . ولو تكثرت الورثة ولا تركة سواها عتق النصيب وسعت في الباقي ، ولو أوصى لها بشئ عتقت من الوصية على رأي ، فإن فضل أخذت وإن أعوز عتقت من النصيب ، ولو جنت خطأ تعلقت برقبتها وللمولى الفك بأرش الجناية على رأي وله الدفع ، ولو جنى عليها في طرف أو نفس فللسيد القيمة أو الأرش . ولو أسلمت الذمية الأمة فأولدها ثم عتقت بعد موته ثم ارتدت وأولدت من الذمي قيل : رجع أولادها من الذمي رقا للولد ويفعل معها ما يفعل بالمرتدة ، ولو أسلمت أم ولد الكافر حيل بينهما ولم تبع وأنفق عليها عند مسلم ، وقيل : تباع . الثالث : التدبير هو العتق بعد موت المالك وغيره على رأي ، وهو مطلق كقوله : إذا مت فأنت حر ، ومقيد كقوله : إذا مت في وقت كذا أو في حالة كذا ، ولا ينعقد بقوله : أنت مدبر . ويفتقر إلى النية والقربة على رأي والتجريد من الشرط والصفة ، ولو دبر الشريكان صح ، ولو مات أحدهما لم يقوم على الآخر ، وكذا لو أعتق على رأي ، ولو دبر أحدهما ثم أعتق قوم عليه ، ولو أعتق الآخر قيل : لم يجب التقويم . وهو كالوصية يمضي في الثلث ، ولو لم يكن سواه عتق ثلثه وله الرجوع في الجميع والبعض والوطء ، ولا يبطل بالحمل ، وينعتق بوفاته من الثلث فإن عجز عتق من نصيب الولد . والحمل المتجدد عن عقد أو شبهة أو زنا مدبر ، وكذا ولد المدبر ، وحده