تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ولا عتق بعد موت المولى من الثلث وسقط من الكتابة بنسبته والباقي مكاتب . الرابع : تستحب الكتابة مع الأمانة والاكتساب خصوصا مع سؤال المملوك ، وليست عتقا ولا بيعا ، وهي لازمة من الطرفين مطلقا على رأي ، والفاسدة لاغية . وتفتقر إلى الإيجاب والقبول والنية والأجل المعين على رأي ، تكثر أو اتحد ، وتعيين وقت الأداء والعوض ، لا الاتصال وإن كان خدمة ، وقيل : يفتقر إلى نية قوله : فإذا أديت فأنت حر . وهي مطلقة ، ومشروطة بالعود في الرق مع العجز وتلزم ولا يعيد ما أخذ ، وحده التأخير عن النجم ، أو علم العجز وقيل : إلى الآخر ، ويفسخ مع حضور العبد إن لم يكن حاكم ، ويفتقر في الغائب إليه ليستحلفه مع البينة . ولو جن المكاتب فأثبت الحاكم الكتابة والعجز واستحلف وفسخ جاز ، وينفق السيد فإن ظهر له مال دفع إلى السيد وعتق ويرجع السيد بالنفقة ، ولو أفاق فأقام بينة بالدفع عتق ولا رجوع في النفقة ، ولو أبرأه من مال الكتابة عتق ، ولو كان من البعض لم ينعتق بأدائه ، ولا يبطل بموت المالك ويطالب الوارث وينعتق بالأداء ، ولو وهب أحدهما انعتق نصيبه ولم يقوم عليه ، وكذا لو أعتق . ولا يصح إلا من المكلف المتمكن شرعا ، ولا من المرتد ، والأقرب في الكافر والولي الصحة ، ولو أسلما والعوض خمر وشبهها فالقيمة مع عدم القبض ولو أسلم بعد الكتابة قيل : لا يباع عليه . ويشترط في المكاتب التكليف والإسلام ، ولو كان العوض خدمة شهر ودينارا بعده لم يلزم تأخيره عنه ، ولو مرض فيه العبد بطلت ، وفي العوض العلم وأن يكون دينا وصحة تملكه للمولى . ويكره التجاوز ويجوز على المنفعة ، ويلزم ما يشترط من المباح ، ولو حبسه بعد المكاتبة لزمته الأجرة ، ويقسط العوض على ثمن المثل وثمنه لو جمع بينها