تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ولو صدق أحد الوارثين دعوى الكتابة مضى في نصيبه وافتقر إلى عدلين على المنكر أو حلفه ، وكسبه قبل الكتابة لسيده وبعدها بينه وبين المنكر ، ونفقته عليه وعلى المنكر ، ولو فسخ المقر للعجز كان ما في يده له لأن المنكر استوفى أولا فأولا ، ولو ادعى المنكر أن الكسب قبل الكتابة ليكون من التركة فالقول قول المقر ، ولا يقوم عليه لو انعتق ، وقيل : الولاء المشروط كله للمقر .