ولو صدق أحد الوارثين دعوى الكتابة مضى في نصيبه وافتقر إلى عدلين
على المنكر أو حلفه ، وكسبه قبل الكتابة لسيده وبعدها بينه وبين المنكر ، ونفقته
عليه وعلى المنكر ، ولو فسخ المقر للعجز كان ما في يده له لأن المنكر استوفى
أولا فأولا ، ولو ادعى المنكر أن الكسب قبل الكتابة ليكون من التركة فالقول قول
المقر ، ولا يقوم عليه لو انعتق ، وقيل : الولاء المشروط كله للمقر .
الينابيع الفقهية — صفحة 413
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٣