تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ولو عجز أحدهما قوم على الآخر ، والتقويم وقت العتق وبالأداء ينعتق ، فلو اختلفا في القيمة فالقول قول الشريك ، ولو ادعى كل من الشريكين على الآخر العتق تحالفا واستقرت الرقية ، ولو أعتق الشريك قبل الأداء فالأولى الصحة ، أما لو باع فلا ، ولو مات العبد فالوجه عدم وجوب الدفع ، ولو ادعى أحدهما العتق فالقول قول المنكر ويبقى كله رقا ، ولو قيل ينعتق بالإعتاق فالضد ثابت في الجميع على إشكال ، ولو ادعى المعتق أو الشريك عيبا أو منفعة فالقول قول النافي . ولو ورث بعض من ينعتق عليه لم يقوم على رأي ، وكذا لو ملكه اختيارا موسرا ، ولو أوصى بعتق بعض عبده لم يقوم على الوارث ولا عليه لو أعتقه ولا شئ غيره ، وتعتبر قيمة الموصى به عند الوفاة ، والمنجز عند الإعتاق ، والتركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض . قيل : وعتق الحامل عتق للولد دون العكس ، ويصح إقراره بالعتق ، ولو شهد وارث بالعتق مضى في نصيبه ولا يكلف التقويم ، فإن كانا مرضيين قبلت . وملك الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، وملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا ورضاعا ، وعمى المملوك وجذامه وإقعاده ، وإسلامه في دار الحرب قبل مولاه وتنكيل مولاه به ، ودفع قيمة الوارث ، أسباب للعتق . ولو أوصى للمولى عليه بمن ينعتق ولا ضرر جاز القبول للولي وإلا فلا ، ولو أوصى ببعضه مع يساره قيل : لا يقبل . الثاني : أم الولد هي الأمة الموطوءة بالملك مع العلوق سواء ولدته تاما أو غير تام ، ولو أولد أمة غيره حرا ثم ملكها قيل : تصير أم ولد ، أما عبدا فلا ، ولا إذا ملكهما ، ولا يبطل الرهن هذا الوصف تقدم أو تأخر ، ولا يبطل هذا الوصف الملكية ، فتستخدم وتؤجر وتعتق في الكفارة ، وتوطأ بملك اليمين وتجبر على النكاح ، ولا يجوز وقفها ولا هبتها ما دام الولد حيا .
الينابيع الفقهية — صفحة 406 | علي أصغر مرواريد