تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
والوجه مطالبة الورثة بالأجرة . ويستحب عتق من ملك سبع سنين ، وعتق المؤمن ، ويكره المخالف والعاجز ، وتستحب إعانته ، ولو دبر لم يجزئ عن عتق واجب ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة ، قيل : لا عتق ، وقيل : يقرع أو يعتق من شاء ، ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت اثنين عتقا ، والفرق إضافة " أفعل " إلى النكرة الشخصية والموصول الجائز بتعدده . ولو أجاب ب‍ " نعم " عن سؤال عتق مماليكه مع عتق بعضهم انصرف إليه ، ولو علق نذر العتق بالوطئ صح ، فإن باعها انحل ولا ينعقد بعودها ، ولو نذر كل عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، ولو عتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ويعتبر بالقيمة لا العدد ، ولو أعتق ذا مال فالمال للمولى على رأي ، ولو أعتق عن غيره باذنه صح وانتقل إليه عند الأمر . والولاء للمعتق إن تبرع عنه في غير واجب ، ولو كان في واجب فلا ولاء ، ولو أمره في تطوع فللآمر . ولو أوصى بعتق من يخرج من الثلث لزم الوارث الإعتاق ، ولو امتنع أعتقه الحاكم ، وما اكتسبه بعد الموت ، قبل العتق للوارث على رأي ، ولو أعتق في المرض ثلاثة هي تركته أقرع وإن مات أحدهم ، فإن خرج مات حرا وإلا رقا ، ولا يحتسب من التركة إلا أن يموت بعد قبض الوارث له والموت ، ولو كن إماء وخرجت الحامل متجددة الحمل بعد الإعتاق فهو حر إجماعا ، وقبله على الخلاف ، ويسري لو أعتق بعض عبده ، فإن تعدد المالك قوم على المعتق مع التمكن ، وحده ملك القيمة فاضلا عن قوت يومه وليلته ، قيل : وينعتق بعد الدفع ، كانا مسلمين أو أحدهما أو مشركين ، فإن هرب أو أعسر أنظر حتى يعود أو أوسر وسعى العبد مع عدمه على رأي ، ومع امتناع العبد تجوز المهاياة ويتناول المعتاد وغيره . ولو تعدد المعتق قوم عليهما بالسوية مع الاقتران وإن اختلفا في الحصص ،