والوجه مطالبة الورثة بالأجرة .
ويستحب عتق من ملك سبع سنين ، وعتق المؤمن ، ويكره المخالف
والعاجز ، وتستحب إعانته ، ولو دبر لم يجزئ عن عتق واجب ، ولو نذر عتق أول
مملوك يملكه فملك جماعة ، قيل : لا عتق ، وقيل : يقرع أو يعتق من شاء ، ولو
نذر عتق أول ما تلده فولدت اثنين عتقا ، والفرق إضافة " أفعل " إلى النكرة
الشخصية والموصول الجائز بتعدده .
ولو أجاب ب " نعم " عن سؤال عتق مماليكه مع عتق بعضهم انصرف إليه ،
ولو علق نذر العتق بالوطئ صح ، فإن باعها انحل ولا ينعقد بعودها ، ولو نذر كل
عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، ولو عتق ثلث
عبيده استخرج بالقرعة ، ويعتبر بالقيمة لا العدد ، ولو أعتق ذا مال فالمال للمولى
على رأي ، ولو أعتق عن غيره باذنه صح وانتقل إليه عند الأمر .
والولاء للمعتق إن تبرع عنه في غير واجب ، ولو كان في واجب فلا ولاء ،
ولو أمره في تطوع فللآمر .
ولو أوصى بعتق من يخرج من الثلث لزم الوارث الإعتاق ، ولو امتنع أعتقه
الحاكم ، وما اكتسبه بعد الموت ، قبل العتق للوارث على رأي ، ولو أعتق في
المرض ثلاثة هي تركته أقرع وإن مات أحدهم ، فإن خرج مات حرا وإلا رقا ،
ولا يحتسب من التركة إلا أن يموت بعد قبض الوارث له والموت ، ولو كن إماء
وخرجت الحامل متجددة الحمل بعد الإعتاق فهو حر إجماعا ، وقبله على
الخلاف ، ويسري لو أعتق بعض عبده ، فإن تعدد المالك قوم على المعتق مع
التمكن ، وحده ملك القيمة فاضلا عن قوت يومه وليلته ، قيل : وينعتق بعد
الدفع ، كانا مسلمين أو أحدهما أو مشركين ، فإن هرب أو أعسر أنظر حتى يعود
أو أوسر وسعى العبد مع عدمه على رأي ، ومع امتناع العبد تجوز المهاياة
ويتناول المعتاد وغيره .
ولو تعدد المعتق قوم عليهما بالسوية مع الاقتران وإن اختلفا في الحصص ،
الينابيع الفقهية — صفحة 405
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٥