تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
كتاب العتق وتوابعه وفيه فصول : الأول : العتق فيه فضل كثير ، وعبارته " أنت حر " ، وفي الإعتاق إشكال ، ولو قال : يا حر ، فلا عتق ، وكذا أنت حر للمسمى إذا نوى اللقب أو أشبه أو أشار مع القدرة أو كنى أو قال : يدك حر أو وجهك ، بخلاف جسدك وبدنك ، ولا يصح معلقا بالشرط والصفة ، قيل : ولا يشترط التعيين فلو أعتق أحدهم ثم عين صح ، وإن رجع لم يقبل ، ولو مات أقرع ، ولو عين واشتبه توقع الذكر ولا يقبل الرجوع ، ولو ادعى أحدهم قصده فالقول قول المالك أو الوارث ولو مات أقرع ، ولو ادعى الوارث العلم قبل . ويشترط البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد وعدم الحجر إلا في اثنى عشر سنة على رواية ، والتقرب فيبطل عتق الكافر ، وإسلام المعتق على رأي ، وبإجماع في النذر وشبهه ، وانتفاء القتل ، والملك فيبطل ، ولو أجاز المالك . ويصح عتق ولد الزنى على رأي ، ولو علق العتق بالملك بطل إلا بالنذر ، ولو جعله يمينا لم يقع ، ولو قوم عبد ولده الصغير عليه صح عتقه ، ولو فقد أحد الوصفين بطل ، ولو شرط عليه حالة العتق شرطا وجب الوفاء ، قيل : ولو اشترط العود مع المخالفة عاد معها ، ولو شرط خدمته مدة صح ، فإن أبق فيها عتق ،