كتاب العتق وتوابعه
وفيه فصول :
الأول :
العتق فيه فضل كثير ، وعبارته " أنت حر " ، وفي الإعتاق إشكال ، ولو قال :
يا حر ، فلا عتق ، وكذا أنت حر للمسمى إذا نوى اللقب أو أشبه أو أشار مع القدرة
أو كنى أو قال : يدك حر أو وجهك ، بخلاف جسدك وبدنك ، ولا يصح
معلقا بالشرط والصفة ، قيل : ولا يشترط التعيين فلو أعتق أحدهم ثم عين صح ،
وإن رجع لم يقبل ، ولو مات أقرع ، ولو عين واشتبه توقع الذكر ولا يقبل
الرجوع ، ولو ادعى أحدهم قصده فالقول قول المالك أو الوارث ولو مات
أقرع ، ولو ادعى الوارث العلم قبل .
ويشترط البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد وعدم الحجر إلا في اثنى
عشر سنة على رواية ، والتقرب فيبطل عتق الكافر ، وإسلام المعتق على رأي ،
وبإجماع في النذر وشبهه ، وانتفاء القتل ، والملك فيبطل ، ولو أجاز المالك .
ويصح عتق ولد الزنى على رأي ، ولو علق العتق بالملك بطل إلا بالنذر ، ولو
جعله يمينا لم يقع ، ولو قوم عبد ولده الصغير عليه صح عتقه ، ولو فقد أحد
الوصفين بطل ، ولو شرط عليه حالة العتق شرطا وجب الوفاء ، قيل : ولو اشترط
العود مع المخالفة عاد معها ، ولو شرط خدمته مدة صح ، فإن أبق فيها عتق ،
الينابيع الفقهية — صفحة 404
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٤