تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وقسط العوض على ثمن المثل وأجرته ، ولو كاتب اثنين قسط العوض على قدر قيمتهما وقت العقد ، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصه وإن عجز الآخر ، ولو دفع قبل الأجل لم يجب القبول . المطلب الثاني : في الأحكام : إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرق والصبر ، وإن عجز المطلق وجب على الإمام فكه من سهم الرقاب ، وإن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت وورثه المولى واسترق أولاده ، وإن مات المطلق تحرر منه بقدر ما أدى وكان الباقي رقا لمولاه ، ويقسم ميراثه بين المولى وورثته على النسبة ، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما تخلف من مال الكتابة وينعتق ، وإن لم يكن مال سعى في الباقي وعتق بالأداء ، ولو أوصى للمطلق صح له بقدر ما تحرر ، ويحد من حد الأحرار بنسبة الحرية وحد المماليك بنسبة الرقية ، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه وحد بالباقي . ولا يدخل الحمل الموجود في كتابة الأم ، فإن تجدد مملوكا دخل ، ويعتق منه بحساب ما أدت ، ولو حملت من مولاها وبقى عليها مال عتقت من نصيب ولدها ، فإن لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة . ولا يتصرف فيما ينافي الاكتساب - كالهبة والمحاباة والقرض والقراض والرهن والعتق - إلا بالإذن ، وله البيع بالحال لا المؤجل إلا بزيادة فيعجل بثمن المثل ، والشراء بالمثل وبالدين ، وينقطع تصرف المولى عنه إلا بالاستيفاء ، فلا يطأ بالملك ولا العقد ، فإن وطأ للشبهة فعليه مهرها ، ولو وطأ أمة المكاتب فكذلك ، وكلما يكتسبه المكاتب فهو له ، فإن فسخ صار للمولى ، ولا تتزوج المكاتبة ولا المكاتب ، ولا يطأ المكاتب أمته إلا باذنه وإن كانت مطلقة ، ويكفر بالصوم ، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز . ولو ظهر العوض معيبا ورده المولى بطل العتق ، ولا يمنع المتجدد مع