تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
المطلب الثاني : في أحكامه : التدبير وصية يصح الرجوع فيه وفي بعضه متى شاء المدبر ، ولو قال : إذا مت في مرضي فأنت حر فهو رجوع عن المطلق ، ويبطل بإزالة ملكه ، كالهبة والبيع - على رأي - والعتق والوقف والوصية ، وليس الإنكار رجوعا - وإن حلف المولى - ولا الاستيلاد ، فإن قصر الثلث عتق الباقي من نصيب ولدها ، وإذا مات المولى عتق من الثلث ، فإن قصر عتق ما يحتمله ، ولو لم يكن سواه عتق ثلثه ، ولو دبر جماعة دفعة عتقوا إن خرجوا من الثلث ، وإلا عتق ما يحتمله الثلث بالقرعة ، ولو رتب بدئ بالأول فالأول ، فإن اشتبه أقرع ، ولو استوعب الدين التركة بطل ، ولو فضل شئ عتق من المدبر بنسبة ثلث الباقي ، ولو كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه قبل تسلط الوارث على مثليه . ثم كلما حصل شئ عتق بنسبته ، ولو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة أو زنا سرى التدبير إلى الأولاد ، وله الرجوع في تدبيرهم كالأم ، وليس الرجوع عن أحدهما رجوعا عن الآخر ، وولد المدبر المملوك مدبر ، ولو دبر الحامل لم يسر وإن علم بالحمل ، ولو ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبر ، ولو كان لستة أشهر فلا ، ولو ادعت الحمل بعد التدبير فالقول قول المولى مع يمينه ، ولو دبر الحمل صح ولم يسر إلى الأم ، فإن جاء لدون ستة أشهر حكم بتدبيره ، وإلا فلا ، وإباق المدبر إبطال لتدبيره ، وأولاده بعده رق وقبله مدبرون ، ولا يبطل لو أبق مدة الخدمة المجعولة للغير إذا حرره بعد موت الغير ، ولا بارتداد العبد . وكسب المدبر قبل الموت لمولاه ، فلو ادعى الوارث تكسبه في الحياة قدم قول المدبر مع اليمين ، فإن أقاما بينه حكم للوارث ، وأرش ما يجنى عليه للمولى ، ولو قتل قوم لمولاه مدبرا وبطل التدبير ، ولو جنى بيع فيها ، فإن فداه مولاه لم يبطل التدبير ، ولو لم تستوعب الجناية قيمته بيع ما يحتمله وبقى الباقي مدبرا ، ولو مات المولى قبل فكه عتق وعليه أرش الجناية لا المولى ، ولو اكتسب بعد المولى