ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيا ، ولو أسلمت أم ولد
الذمي بيعت عليه على رأي ، ووضعت على يد امرأة ثقة على رأي ، ولو جنت دفعها
المولى إن شاء وفكها بالأقل من الأرش والقيمة على رأي ، ولو جنى عليها فالأرش
للمولى ، ومن غصبها ضمنها .
الينابيع الفقهية — صفحة 400
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٠