الأرش الرد بالقديم ، ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسط بالنسبة في
المطلق ، ودفع في الدين في المشروط ، فإن مات المشروط بطلت وقسم ما ترك
للديان بالحصص ، ولا يضمن المولى الباقي ، ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق
نصيبه ولا يقوم عليه .
وتجب الإعانة إن وجبت الزكاة منها ، وإلا استحبت العطية ، ولا يجبر
الممتنع عن المهاياة لو تحرر بعضه والكسب بالنسبة ، ولو اشتبه المؤدي من
المكاتبين صبر للتذكر ، فإن مات المولى أقرع ، ولو ادعيا علمه حلف وأقرع ، ولو
اختلفا في المال والمدة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدة ، ويجوز بيع
مال الكتابة ، فإن أداه عتق ، وإلا استرق إن كان مشروطا ، وبيع المشروط بعد
العجز والفسخ ، ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح ، ويصح أن يقبل
الوصية له بابنه مع عدم الضرر ، فإن أدى عتقا ، وإلا استرقا ، وليس له أن يقبله مع
الضرر ، ولا يشتريه مطلقا إلا بالإذن .
وللمكاتب فك الجاني بالأرش مع الغبطة ، ويقتص المولى منه لو جني عليه
في العمد ، أو على مكاتبه الآخر مع التساوي في قدر الحرية ، ولا تبطل الكتابة إلا
مع قتله ، وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالأرش ، فإن فضل وإلا بطلت الكتابة ، ولو
عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق ، ولو جنى على أجنبي فقتل
بطلت ، وله أن يفدي نفسه بالأرش ، فإن عجز بيع في الجناية ، وإن فداه السيد
فالكتابة بحالها ، ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص ، وله أن يقتص لو
جنى بعض عبيده على بعض ، ولو قتل المكاتب فهو كالموت ولو جنى عليه
مولاه عمدا لم يقتص ولا في الطرف وله الأرش ، وكذا الحر ، أما العبد أو
المساوي فله القصاص ، وليس له أن يقتص من عبد مولاه لو جنى عليه إلا بإذن
المولى ، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش ، ولو أبرأ توقف على الإذن ،
ويقتص الحر من المطلق المعتق بعضه ولمساويه ، لا للقن به والأقل حرية ،
ويؤخذ من نصيب الحرية بنسبته من الأرش ، ويتعلق برقبته منه بقدر الرقية ، وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 398
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٨