تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الأرش الرد بالقديم ، ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسط بالنسبة في المطلق ، ودفع في الدين في المشروط ، فإن مات المشروط بطلت وقسم ما ترك للديان بالحصص ، ولا يضمن المولى الباقي ، ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه ولا يقوم عليه . وتجب الإعانة إن وجبت الزكاة منها ، وإلا استحبت العطية ، ولا يجبر الممتنع عن المهاياة لو تحرر بعضه والكسب بالنسبة ، ولو اشتبه المؤدي من المكاتبين صبر للتذكر ، فإن مات المولى أقرع ، ولو ادعيا علمه حلف وأقرع ، ولو اختلفا في المال والمدة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدة ، ويجوز بيع مال الكتابة ، فإن أداه عتق ، وإلا استرق إن كان مشروطا ، وبيع المشروط بعد العجز والفسخ ، ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح ، ويصح أن يقبل الوصية له بابنه مع عدم الضرر ، فإن أدى عتقا ، وإلا استرقا ، وليس له أن يقبله مع الضرر ، ولا يشتريه مطلقا إلا بالإذن . وللمكاتب فك الجاني بالأرش مع الغبطة ، ويقتص المولى منه لو جني عليه في العمد ، أو على مكاتبه الآخر مع التساوي في قدر الحرية ، ولا تبطل الكتابة إلا مع قتله ، وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالأرش ، فإن فضل وإلا بطلت الكتابة ، ولو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق ، ولو جنى على أجنبي فقتل بطلت ، وله أن يفدي نفسه بالأرش ، فإن عجز بيع في الجناية ، وإن فداه السيد فالكتابة بحالها ، ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص ، وله أن يقتص لو جنى بعض عبيده على بعض ، ولو قتل المكاتب فهو كالموت ولو جنى عليه مولاه عمدا لم يقتص ولا في الطرف وله الأرش ، وكذا الحر ، أما العبد أو المساوي فله القصاص ، وليس له أن يقتص من عبد مولاه لو جنى عليه إلا بإذن المولى ، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش ، ولو أبرأ توقف على الإذن ، ويقتص الحر من المطلق المعتق بعضه ولمساويه ، لا للقن به والأقل حرية ، ويؤخذ من نصيب الحرية بنسبته من الأرش ، ويتعلق برقبته منه بقدر الرقية ، وفي