تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فلا تنفذ كتابة الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والساهي ، والسكران ، وغير المالك ، والمحجور عليه لفلس أو سفه . ولو كاتب ولي الطفل صح مع الغبطة ، ولو كاتب الكافر صح إلا أن يسلم العبد أولا ، ولو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال ، ولو كاتب الحربي صح ، فإن قهره السيد عاد ملكه قبل العتق وبعده ، ويصح كتابة المرتد لا عن فطرة للكافر لا للمسلم ، ولو كان عوض الكافرين خمرا وتقابضا برئ المملوك ، ولو أسلما قبله فعليه القيمة . الثالث : العبد : وشرطه : التكليف ، والإسلام على رأي ، ويجوز أن يكاتب بعضه ، سواء كان الباقي ملكه أو ملك غيره أو حرا ، ولو كاتب بغير إذن شريكه صح ، ولا يجب التقويم ، ولو كاتباه على مال واحد صح وبسطت النجوم على قدر ماليهما ، ولو شرطا تفاوتا في القسمة صح ، ولو عجز فأراد أحدهما الإبقاء والآخر الفسخ صح ، وكذا لو عجزه أحد الوارثين وأقره الآخر ، وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن الآخر ، فإن دفع كان لهما . الرابع : العوض : وشروطه أربعة : أن يكون دينا منجما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا ، ويضبط وقت الأداء بما لا يحتمل الشركة ، فلو كاتبه على أن يؤدي في سنة كذا - بمعنى أنها ظرف الأداء - بطلت ، ولو كاتبه على أن يؤدي مائة في عشر سنين افتقر إلى تعيين محل كل نجم . وأن يكون معلوما بأوصاف رفع الجهالة في قدره وعينه ، فيصف النقد بوصف النسيئة ، والعرض بوصف السلم . وأن يكون العوض مما يصح تملكه للمولى ، ويكره مجاوزة القيمة ، ويصح على المنفعة ، فإن مرض مدة الخدمة بطلت ، ولا يشترط اتصال الأجل بالعقد ، ولو حبسه لزمه أجرة تلك المدة ، ولو ضمها مع بيع وإجارة صح .
الينابيع الفقهية — صفحة 396 | علي أصغر مرواريد