الخطأ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرية ومن رقبته بقدر الرقية ، فإن فدى المولى
نصيب الرقية بقي مكاتبا ، ويقتص له من العبد لا الحر والأزيد حرية .
أحكام في الوصية :
لو قال : ضعوا أكثر ما عليه فهو وصية بأزيد من النصف ، ولو قال : ومثله
فهو وصية بالجميع وبطلت في الزائد ، ولو قال : ما شاء ، فإن أبقى شيئا وإن قل
صح ، وإلا فلا على رأي ، ولو قال : ضعوا أوسط نجومه - وفيها وسط قدرا أو
عددا - تعين . ولو اجتمعا أقرع ، ولو فقدا جمع بين نجمين ، فيؤخذ الثاني والثالث
من الأربعة ، ولو أوصى برقبته لم يصح ، ولو قال : فإن عجز وفسخت كتابته فقد
أوصيت لك به صح ، ولو أوصى بما عليه صح ، ويصح لو جمعهما ، وبالعكس
لو كانت فاسدة ، ولو أوصى بما يقبض منه صح ، ولو أوصى بعتقه ولا شئ غيره
عتق ثلثه معجلا ، فإن أدى ثلثي المال عتق ، ولو أوصى بالنجوم صح من الثلث ،
وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له ، ولو أوصى برقبته عند العجز فللموصى له
تعجيزه وإن أنظره الوارث .
المقصد الرابع : في الاستيلاد :
كل من استولد جارية في ملكه فاتت بولد ظهر عليه خلقة آدمي - إما حيا أو
ميتا ، سواء كان علقة أو مضغة ، أو لحما أو عظما ، قال الشيخ : وكذا النطفة ، وفيه
نظر - فهي أم ولده .
وفائدة غير الحي العدة وإبطال سابق التصرفات ، ولو أولد أمة غيره مملوكا
ثم ملكها لم تصر أم ولد ، وكذا لو أولدها حرا على رأي ، ولو وطأ المرهونة
فحملت فهي أم ولد ، ولا تتحرر أم الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيا ، ولا بموت
المولى ، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها ، فإن قصر سعت ، نعم لا يجوز
للمولى بيعها ما دام ولدها حيا ، فإن مات صارت طلقا يجوز بيعها وغيره ، إلا في
الينابيع الفقهية — صفحة 399
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٩