تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الخطأ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرية ومن رقبته بقدر الرقية ، فإن فدى المولى نصيب الرقية بقي مكاتبا ، ويقتص له من العبد لا الحر والأزيد حرية . أحكام في الوصية : لو قال : ضعوا أكثر ما عليه فهو وصية بأزيد من النصف ، ولو قال : ومثله فهو وصية بالجميع وبطلت في الزائد ، ولو قال : ما شاء ، فإن أبقى شيئا وإن قل صح ، وإلا فلا على رأي ، ولو قال : ضعوا أوسط نجومه - وفيها وسط قدرا أو عددا - تعين . ولو اجتمعا أقرع ، ولو فقدا جمع بين نجمين ، فيؤخذ الثاني والثالث من الأربعة ، ولو أوصى برقبته لم يصح ، ولو قال : فإن عجز وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به صح ، ولو أوصى بما عليه صح ، ويصح لو جمعهما ، وبالعكس لو كانت فاسدة ، ولو أوصى بما يقبض منه صح ، ولو أوصى بعتقه ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا ، فإن أدى ثلثي المال عتق ، ولو أوصى بالنجوم صح من الثلث ، وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له ، ولو أوصى برقبته عند العجز فللموصى له تعجيزه وإن أنظره الوارث . المقصد الرابع : في الاستيلاد : كل من استولد جارية في ملكه فاتت بولد ظهر عليه خلقة آدمي - إما حيا أو ميتا ، سواء كان علقة أو مضغة ، أو لحما أو عظما ، قال الشيخ : وكذا النطفة ، وفيه نظر - فهي أم ولده . وفائدة غير الحي العدة وإبطال سابق التصرفات ، ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولد ، وكذا لو أولدها حرا على رأي ، ولو وطأ المرهونة فحملت فهي أم ولد ، ولا تتحرر أم الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيا ، ولا بموت المولى ، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها ، فإن قصر سعت ، نعم لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا ، فإن مات صارت طلقا يجوز بيعها وغيره ، إلا في