تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
العمودين ، ولا يشترى للطفل قريبه ، بل يتهبه له إن لم تجب نفقته ، ولو اتهب المريض أباه أو أوصي له عتق من الأصل ، وكذا يعتق على المفلس ، ولو اشترى المديون المريض أباه لم يعتق إلا بعد الدين من الثلث ، ولو اشتراه بمحاباة عتق قدر المحاباة ، ولو اشترى جزءا ممن يعتق عليه قوم وسرى مع الشرائط ، ولو ورث لم يسر ، ولو اختار وكيله فكاختياره ، ولو أوصي له بالبعض فقبله سرى وقوم عليه . الخاصية الثالثة : الولاء : كل من أعتق متبرعا فولاء المعتق له ، رجلا كان أو امرأة ، إلا أن يتبرأ من ضمان جريرته وقت العتق ، ولو أعتق في واجب كالكفارات والنذور أن نكل به فلا ولاء ، ولا ولاء بالاستيلاد والكتابة بنوعيها ، ويثبت بالتدبير . والولاء لحمة كلحمة النسب ، فإن المنعم سبب لوجود المعتق لنفسه كسببية الأب ، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه للغير ولا نفيه ، ويسري الولاء إلى أولاد المعتق وأحفاده ومعتق معتقه ، إلا أن يكون في الأولاد من مسه الرق فلا ولاء عليه ، إلا لمعتقه أو عصبات معتقه ، ويفيد الولاء الميراث وتحمل العقل ، فإذا مات المعتق ورثه المنعم ، رجلا كان أو امرأة ، ولو كان المنعم جماعة فالولاء لهم بالحصص ، فإن فقد المنعم ، قال الشيخ رحمه الله : يكون الولاء لأولاده الذكور خاصة إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فلعصبتها . ويرثه الأبوان والأولاد ولا يشركهما أحد من الأقارب ، وولد الولد يقوم مقام الولد مع عدمه ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، ومع عدم الأبوين والأولاد يرثه الإخوة والأجداد . وهل يرث الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين ؟ إشكال ، وفي استحقاق الإناث منهن إشكال ، فإن عدموا فالأعمام الأقرب يمنع الأبعد ، ولا يرثه من يتقرب بالأم كالإخوة من قبلها والأخوال والأجداد ، فإن عدم قرابة المنعم فمولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه ، ولو مات