تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
المنعم ولا وارث له لم يرثه المعتق بل الإمام ، ولو مات المنعم عن ذكرين ، ثم مات أحدهما ، ثم المعتق ، فميراثه للولد وورثة الآخر إن قلنا : إن الولاء يورث . وينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ، فإن لم يكن فلعصبة المولى ، فإن عدموا فلمولى عصبته المولى . فإن عدموا فالإمام ، ولا يرجع إلى مولى الأم ، فلو تزوج مملوك بمعتقة فولاء أولادها لمولاها ، فإن أعتق الأب انجر الولاء إلى معتقه ، فإن مات الأب مملوكا وأعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه ، ولو كان الأب باقيا ثم أعتق الجد قبله انجر الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب ، ولو كان ولد المعتقة رقا فولاؤه لمعتقه وإن كان حملا ، ولو حملت به بعد عتقها فولاؤه لمعتقها إن كان أبوه رقا ، وإن كان حرا في الأصل فلا ولاء لمعتق الأم ، وإن كان أبوه معتقا فولاؤه لمولى أبيه ، ولو أعتق الأب بعد ولادته انجر الولاء من مولى الأم إلى مولاه . ولو أعتق ولد المعتقة - من مملوك - عبدا ، فاشترى أب المنعم وأعتقه ، فكل من الولد والعبد مولى لصاحبه ، ولو اشترت أباها فأعتق الأب عبده ، ثم مات العبد بعد الأب ورثته بالولاء ، ولو اشترت بنتا المعتقة أباهما ثم مات فميراثه لهما بالتسمية والرد ، إذ لا يجامع الميراث بالولاء النسب ، فإن ماتتا فالأقوى أن مولى أمهما يرثهما ، لعدم انجرار الولاء إليهما ، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق ولو أعتق الأب وأحد ولديه مملوكهما ، ثم مات العبد بعد الأب ، فللشريك ثلاثة الأرباع وللآخر الربع ، ولو اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه الأب ولا المنعم عليه ، بل مولى أمه ، وأب المعتق أولى من معتق الأب ، ومعتق معتق المعتق أولى من معتق أب المعتق .