تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الأولى : السراية : فمن أعتق جزءا مشاعا من عبده سرى العتق فيه أجمع ، ولو أعتق يده أو رجله لم يقع ، ولو أعتق حصته قوم عليه وعتق بشروط أربعة : الأول : اليسار بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب كما في المديون ، ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر ، والمريض معسر إلا في الثلث ، والميت معسر ، فلو قال : إذا مت فنصيبي حر لم يسر ، لانتقال ماله إلى الورثة ، ولو كان موسرا بالبعض سرى بذلك القدر ، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك ، فإن امتنع هايأه الشريك ، وتناولت المعتاد والنادر . الثاني : أن يعتق باختياره ، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي ، ولو اتهب أو اشترى سرى . الثالث : أن لا يتعلق به حق يمنع البيع ، كالوقف والتدبير على رأي . الرابع : أن يتقرر عتق نصيبه أولا ، فلو أعتق نصيب شريكه أولا لم يقع ، ولو قال : أعتقت نصف هذا العبد انصرف إلى نصيبه ، كما لو باعه أو أقر به ، وهل ينعتق بالأداء أو بالإعتاق ؟ قولان ، وقيل : إن أدى تبين العتق بالإعتاق ، ولو أعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية وإن تفاوتا . وتعتبر القيمة وقت العتق ، وينتظر قدوم المعتق لو هرب ، ويساره لو أعسر ، ويقدم قول الغارم في القيمة على رأي ، وقول الشريك في السلامة من العيب ، ولو ادعى كل من الشريكين عتق صاحبه حلفا واستقر الملك كما كان ، ولو قال : أعتقت نصيبك وأنت موسر حلف المنكر وعتق نصيب المدعي مجانا ، ولو نكل حلف واستحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر . الثانية : عتق القرابة : فمن ملك أحد أبعاضه من أصوله أو فروعه عتق عليه ، وكذا لو ملك الرجل أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا ، ولا ينعتق على المرأة سوى