اليمين أو الوارث ، ولو أعتق ثلث الستة استخرج بالقرعة ويعدل بالقيمة دون
العدد ، فإن تعذر أخرج على الحرية حتى يستوفى الثلث وإن كان بجزء من آخر .
ويشترط في المعتق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، ونية التقرب ،
وانتفاء الحجر ، والإسلام على رأي ، وفي العبد الإسلام على رأي ، والملك ، وعدم
الجناية عمدا لا خطأ ، لا طهارة المولد على رأي .
ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع ، ولو قوم عبد ولده الصغير وعتقه
صح ، وإلا فلا ، ولو شرط عليه السائغ لزم ، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل
العتق على رأي ، ولو أبق المدة المشترطة للخدمة لم يعد رقا ، وعليه الأجرة .
ويستحب : العتق - خصوصا من أتى عليه سبع سنين - وإعانة العاجز عن
الكسب ، ويكره : عتق المخالف ، ومن يعجز عن التكسب مع عدم الإعانة .
مسائل في العتق :
لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطئها عتقت ، وإن أخرجها عن ملكه انحلت
اليمين وإن ملكها بعد ، ولو نذر عتق كل قديم عتق من مضى في ملكه ستة أشهر
فصاعدا ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي ،
والقرعة أو التخير على رأي ، ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا ، ولو
أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليكك ؟ لم ينصرف إلى غير من
أعتقه ، ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه ، وإذا أعتق عن غيره باذنه انتقل
إلى الآمر بالعتق ، ولو عمي العبد أو جذم أو أقعد عتق ، ولو أسلم المملوك قبل
مولاه وخرج قبله عتق ، ولو مثل بعبده عتق ، ولو مات وليس له وارث حر
اشترى وارثه وأعتق .
المطلب الثاني : في خواصه :
وهي ثلاث :
الينابيع الفقهية — صفحة 389
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٩