تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
اليمين أو الوارث ، ولو أعتق ثلث الستة استخرج بالقرعة ويعدل بالقيمة دون العدد ، فإن تعذر أخرج على الحرية حتى يستوفى الثلث وإن كان بجزء من آخر . ويشترط في المعتق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، ونية التقرب ، وانتفاء الحجر ، والإسلام على رأي ، وفي العبد الإسلام على رأي ، والملك ، وعدم الجناية عمدا لا خطأ ، لا طهارة المولد على رأي . ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع ، ولو قوم عبد ولده الصغير وعتقه صح ، وإلا فلا ، ولو شرط عليه السائغ لزم ، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل العتق على رأي ، ولو أبق المدة المشترطة للخدمة لم يعد رقا ، وعليه الأجرة . ويستحب : العتق - خصوصا من أتى عليه سبع سنين - وإعانة العاجز عن الكسب ، ويكره : عتق المخالف ، ومن يعجز عن التكسب مع عدم الإعانة . مسائل في العتق : لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطئها عتقت ، وإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين وإن ملكها بعد ، ولو نذر عتق كل قديم عتق من مضى في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي ، والقرعة أو التخير على رأي ، ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا ، ولو أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليكك ؟ لم ينصرف إلى غير من أعتقه ، ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه ، وإذا أعتق عن غيره باذنه انتقل إلى الآمر بالعتق ، ولو عمي العبد أو جذم أو أقعد عتق ، ولو أسلم المملوك قبل مولاه وخرج قبله عتق ، ولو مثل بعبده عتق ، ولو مات وليس له وارث حر اشترى وارثه وأعتق . المطلب الثاني : في خواصه : وهي ثلاث :
الينابيع الفقهية — صفحة 389 | علي أصغر مرواريد