كتاب العتق وتوابعه
وفيه مقاصد :
الأول : العتق :
وفيه مطلبان :
الأول : الصيغة :
ولا تقع بالكنايات بل بالتصريح ، وهو عبارتان : التحرير ، والإعتاق ، دون
فك الرقبة والسائبة وشبههما ، ولو قال : يا حرة عتقت ، فإن قال : قصدت نداءها
باسمها القديم أو الصفة قبل ، ولو قال : أنت حرة واسمها ذلك ، فإن قصد الإنشاء
تحررت ، وإن قصد الإخبار أو اشتبه لم تنعتق .
ولا يقع بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ويقع مع العجز وعلم القصد ، ولا
يقع بشرط ولا في يمين ، ولو قال : يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك
لم يقع ، وفي بدنك وجسدك حر نظر ، وعتق الحامل لا يقتضي عتق الحمل .
والأقرب عدم اشتراط التعيين ، فلو قال : أحد عبيدي حر صح وعين من
شاء ، ولو قصد واحدا بعينه انصرف العتق إليه ويصدق ، ولو عين المطلق ثم
عدل لم يصح ، ولو مات قبله عين الوارث ، ولو اشتبه المعين انتظر الذكر ، فإن
ذكر صدق ، وإن عدل لم يقبل ، ولو لم يذكر لم يقرع إلا بعد الموت ، ولو ادعى
الوارث العلم رجع إليه ، وإن ادعى أحدهم أنه المراد فالقول قول المالك مع
الينابيع الفقهية — صفحة 388
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٨