تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
كتاب العتق وتوابعه وفيه مقاصد : الأول : العتق : وفيه مطلبان : الأول : الصيغة : ولا تقع بالكنايات بل بالتصريح ، وهو عبارتان : التحرير ، والإعتاق ، دون فك الرقبة والسائبة وشبههما ، ولو قال : يا حرة عتقت ، فإن قال : قصدت نداءها باسمها القديم أو الصفة قبل ، ولو قال : أنت حرة واسمها ذلك ، فإن قصد الإنشاء تحررت ، وإن قصد الإخبار أو اشتبه لم تنعتق . ولا يقع بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ويقع مع العجز وعلم القصد ، ولا يقع بشرط ولا في يمين ، ولو قال : يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك لم يقع ، وفي بدنك وجسدك حر نظر ، وعتق الحامل لا يقتضي عتق الحمل . والأقرب عدم اشتراط التعيين ، فلو قال : أحد عبيدي حر صح وعين من شاء ، ولو قصد واحدا بعينه انصرف العتق إليه ويصدق ، ولو عين المطلق ثم عدل لم يصح ، ولو مات قبله عين الوارث ، ولو اشتبه المعين انتظر الذكر ، فإن ذكر صدق ، وإن عدل لم يقبل ، ولو لم يذكر لم يقرع إلا بعد الموت ، ولو ادعى الوارث العلم رجع إليه ، وإن ادعى أحدهم أنه المراد فالقول قول المالك مع