تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
يحنث ، وأيضا فإن العرف ما قلناه فإنه من استوفى من غيره بدل حقه يقال : استوفى حقه . مسألة 69 : إذا قال لزوجته : إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق ، لم تطلق ، وإن خرجت بغير إذنه لأن هذا طلاق بشرط . وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن خرجت من داره بغير إذنه طلقت ، وانحلت اليمين فإن خرجت مرة أخرى لم تطلق مرة أخرى ، وإن أذن لها فخرجت من داره لم تطلق بلا خلاف بينهما ، إلا أن عند الشافعي تنحل اليمين فإن خرجت بعد ذلك مرة أخرى بغير إذنه لم تطلق ، وعند أبي حنيفة لا تنحل ، فإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه طلقت . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع فهذا الفرع يسقط عنا ، وأيضا فالأصل بقاء العقد ، والبينونة بما قالوه تحتاج إلى دليل . مسألة 70 : إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني ، فأذن لها فخرجت بعد الإذن وقبل العلم به لم تطلق ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ، وقال أبو حنيفة ومالك ومحمد : يحنث . دليلنا : إجماع الفرقة على أن اليمين بالطلاق فاسدة ، وأيضا الأصل بقاء العقد ، وإيقاع الطلاق بهذا يحتاج إلى دليل . مسألة 71 : إذا قال لعبده : متى بعتك فأنت حر ، ثم باعه لم ينعتق سواء كان له خيار المجلس أو خيار الثلاث ، وعلى كل حال ، وقال الشافعي : يعتق على كل حال لأن له خيار المجلس إذا لم يشرطا ، وإن شرطا فله خيار الثلاث ، وقال أبو حنيفة ومالك : إن باع مطلقا لم ينعتق ، وإن باعه بشرط خيار الثلاث انعتق .
الينابيع الفقهية — صفحة 31 | علي أصغر مرواريد