دليلنا : أن الذوق عبارة عن معرفة طعم الشئ ، وهذا قد عرف طعمه قبل
أن يزدرده .
مسألة 75 : إذا حلف لا أكلت سمنا ، فأكله مع الخبز حنث ، وبه قال أكثر
أصحاب الشافعي ، وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يحنث لأنه ما أكله على جهته .
دليلنا : إنه قد أكل السمن بدليل أنه لا يصح أن ينفي أكله لو قيل : أكلت
السمن لم يصح أن يقول : لا ، فثبت أنه قد أكله .
مسألة 76 : إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة أو من هذه الحنطة ، وأشار إلى
حنطة بعينها ثم طحنها دقيقا أو سويقا فأكلها لم يحنث ، وبه قال أبو حنيفة
والشافعي ، وقال أبو يوسف ومحمد : يحنث .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فإن اسم الحنطة لا يقع على السويق
والدقيق فيجب أن لا يحنث .
مسألة 77 : إذا حلف لا أكلت هذا الدقيق ، فخبزه وأكله لم يحنث ، وبه
قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يحنث .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 78 : إذا حلف لا أكل شحما ، فأكل لحم شحم الظهر لم يحنث ،
وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال أبو يوسف : يحنث .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وتحنيثه بهذا يحتاج إلى دليل ، وأيضا فإن
اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف بدلالة أنه إن قيل لمن أكل لحم الظهر :
أكلت شحما حسن ، أن يقول : لا بل أكلت لحما فلو كان ذلك شحما لم يحسن
ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 33
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣