تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
دليلنا : أن الذوق عبارة عن معرفة طعم الشئ ، وهذا قد عرف طعمه قبل أن يزدرده . مسألة 75 : إذا حلف لا أكلت سمنا ، فأكله مع الخبز حنث ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ، وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يحنث لأنه ما أكله على جهته . دليلنا : إنه قد أكل السمن بدليل أنه لا يصح أن ينفي أكله لو قيل : أكلت السمن لم يصح أن يقول : لا ، فثبت أنه قد أكله . مسألة 76 : إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة أو من هذه الحنطة ، وأشار إلى حنطة بعينها ثم طحنها دقيقا أو سويقا فأكلها لم يحنث ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال أبو يوسف ومحمد : يحنث . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فإن اسم الحنطة لا يقع على السويق والدقيق فيجب أن لا يحنث . مسألة 77 : إذا حلف لا أكلت هذا الدقيق ، فخبزه وأكله لم يحنث ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يحنث . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 78 : إذا حلف لا أكل شحما ، فأكل لحم شحم الظهر لم يحنث ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال أبو يوسف : يحنث . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وتحنيثه بهذا يحتاج إلى دليل ، وأيضا فإن اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف بدلالة أنه إن قيل لمن أكل لحم الظهر : أكلت شحما حسن ، أن يقول : لا بل أكلت لحما فلو كان ذلك شحما لم يحسن ذلك .