مسألة 79 : إذا حلف لا آكل لحما ، فأكل قلبا لم يحنث بلا خلاف ، وإن
أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك
وأبو يوسف : يحنث .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 80 : إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل كبدا أو طحالا لا يحنث ، وبه
قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يحنث لأنهما يباعان مع اللحم .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 81 : إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل ألية لا يحنث ، وبه قال أبو حنيفة
والشافعي في أحد الوجهين ، وفي الوجه الثاني أنه يحنث .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 82 : إذا حلف لا يأكل رطبا ، فأكل المنصف - وهو الذي نصفه
رطب ونصفه بسرا - وحلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث ، وبه قال
الشافعي وأصحابه ، وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يحنث .
دليلنا : أنه قد أكل الرطب وإنما أكل معه شيئا آخر .
مسألة 83 : إذا حلف لا يأكل لبنا ، فأكل سمنا وزبدا خالصا أو جبنا أو
غير ذلك لم يحنث وبه قال الشافعي ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : يحنث بأكل
كلما عمل منه .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 84 : إذا حلف لا كلمت زيدا ، فسلم عليه حنث بلا خلاف ، وإن سلم
الينابيع الفقهية — صفحة 34
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤