تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
مسألة 79 : إذا حلف لا آكل لحما ، فأكل قلبا لم يحنث بلا خلاف ، وإن أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك وأبو يوسف : يحنث . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 80 : إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل كبدا أو طحالا لا يحنث ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يحنث لأنهما يباعان مع اللحم . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 81 : إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل ألية لا يحنث ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد الوجهين ، وفي الوجه الثاني أنه يحنث . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 82 : إذا حلف لا يأكل رطبا ، فأكل المنصف - وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسرا - وحلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يحنث . دليلنا : أنه قد أكل الرطب وإنما أكل معه شيئا آخر . مسألة 83 : إذا حلف لا يأكل لبنا ، فأكل سمنا وزبدا خالصا أو جبنا أو غير ذلك لم يحنث وبه قال الشافعي ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : يحنث بأكل كلما عمل منه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 84 : إذا حلف لا كلمت زيدا ، فسلم عليه حنث بلا خلاف ، وإن سلم
الينابيع الفقهية — صفحة 34 | علي أصغر مرواريد