تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وقميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال والنساء ، وقال مالك : إن أعطى رجلا فكما قال الشافعي ، وإن أعطى امرأة لا يجزئ إلا ما يجوز لها الصلاة فيه وهو ثوبان ، قميص ومقنعة ، وقال أبو يوسف : السراويل لا يجزئ . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط توجب ذلك لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف . مسألة 36 : إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزئه ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يجزئه ، ذكره أبو إسحاق . دليلنا : طريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : أو كسوتهم ، ومن أعطى غيره قلنسوة لا يقال كساه . مسألة 37 : صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ذكره في الصوم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه واختاره المزني ، والقول الآخر - وهو ظاهر ما يختار - هو بالخيار إن شاء تابع ، وإن شاء فرق ، وبه قال الحسن البصري وعطاء ومالك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه ، وإذا فرق فليس على براءة ذمته دليل . وروي في قراءة ابن مسعود : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وفي قراءة أبي " ثلاثة أيام متتابعة " وأقل ما في هاتين القراءتين أن تكونا بمنزلة خبر الواحد فوجب العمل بها عند المخالف . مسألة 38 : فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة إجماعا ، وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان ، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء .
الينابيع الفقهية — صفحة 18 | علي أصغر مرواريد