تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وقال جميع الفقهاء : فرضه فرض الحر في كل موضع . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 39 : إذا كان في دار فحلف : لأسكنت هذه الدار ، فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم ينتقل حنث وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إن أقام يوما وليلة حنث ، وأن أقام أقل من ذلك لم يحنث . دليلنا : أن اليمين إذا علقت بالفعل تعلقت بأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك ، كرجل حلف لا دخلت الدار حنث بأقل ما يقع عليه اسم الدخول وهو إذا عبر العتبة ، ولو حلف لأدخلن الدار بر بأقل ما يقع عليه اسم الدخول ، وإن لم يدخل إلى جوف الدار . مسألة 40 : إذا كان في دار فحلف : لأسكنت هذه الدار ، ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه ولم يحنث ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال زفر : يحنث ، ولا طريق له إلى البر لأنه يحنث باستدامة السكنى وخروجه منها عقيب يمينه سكون فيها فوجب أن يحنث . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ولا دليل على شغلها بشئ بهذه اليمين ، وأيضا إذا لم يتشاغل عقيب يمينه بغير الخروج منها لا يقال أنه ساكن فيها ، وكذلك لو كان في دار مغصوبة فلما عرف ذلك لم يتشاغل بغير الخروج لم يأثم لأنه تارك . مسألة 41 : إذا كان فيها فحلف : لأسكنت هذه الدار ، ثم أقام عقيب يمينه ، لا للسكنى لكن لنقل الرحل والمال والولد لم يحنث ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يحنث .