پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱
فأما إن أعتق عنه بغير أمره فالعتق عن الذي باشره دون المعتق عنه ، وقال بعضهم : عن ، المعتق عنه وهو قوي ، والأول أقوى لقوله عليه السلام : الولاء لمن أعتق . فأما إن كان بعد وفاته نظرت : فإن كان باذنه وقع عن الآذن ، وإن كان بغير إذنه فإن كان تطوعا وقع عن المعتق وإن كان عن كفارة فعندنا يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه ، وعندهم يقع عن المعتق عنه . فأما ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب فإن الجد في الولاء مع الإخوة بمنزلة ، وإن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن ، فكل ذلك مضى في الفرائض والخلاف فيه ، وأما المعتق بصفة فعندنا لا يصح على وجه ، وعندهم يصح .