فأما إن أعتق عنه بغير أمره فالعتق عن الذي باشره دون المعتق عنه ، وقال
بعضهم : عن ، المعتق عنه وهو قوي ، والأول أقوى لقوله عليه السلام : الولاء لمن
أعتق .
فأما إن كان بعد وفاته نظرت : فإن كان باذنه وقع عن الآذن ، وإن كان
بغير إذنه فإن كان تطوعا وقع عن المعتق وإن كان عن كفارة فعندنا يكون
سائبة لا ولاء لأحد عليه ، وعندهم يقع عن المعتق عنه .
فأما ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب فإن الجد في الولاء مع الإخوة
بمنزلة ، وإن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن ، فكل ذلك
مضى في الفرائض والخلاف فيه ، وأما المعتق بصفة فعندنا لا يصح على وجه ،
وعندهم يصح .
الينابيع الفقهية — صفحة 251
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥١