تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
القيمة . الخامس : إذا لم يمكن التعديل لا بالقيمة ولا بالعدد ، مثل أن كانوا خمسة قيمة واحد أربعة ألف ، وقيمة اثنين ألفان ، وقيمة اثنين ألف قيل فيهما قولان : أحدهما : لا يراعى قيمة ولا عدد ، لكن يكتب اسم كل واحد في رقعة ويخرج على الرق والحرية حتى يستوفى الثلث ، لأنه إذا لم يمكن واحد منهما استوفينا الثلث على ما يمكن . والقول الثاني : يجعل الاثنين سهما والاثنين سهما والخامس سهما لأنه أقرب إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وآله من التعديل بالعدد وسهم بينهم حتى يستوفي من الثلث على ما فصلناه ، والقولان معا قريبان . السادس : أنه يكون كل ما له عبدين ، فإنا نقرع بينهما ، فإن خرجت قرعة الحرية على أحدهما نظرت في قيمته : فإن كانت وفق الثلث عتق ورق الآخر ، وإن كانت أقل من الثلث عتق كله وتمام الثلث من الآخر ، وإن كانت أكثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث ورق باقيه وكل الآخر . إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف فمات منه ، وكان عليه دين لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون ظاهرا أو غير ظاهر . فإن كان الدين ظاهرا معروفا لم يخل من أحد أمرين : إما أن يحيط الدين بها أو ببعضها . فإن كان يحيط بكل التركة فالعتق باطل ، لأن العتق وصية تعتبر من الثلث ، والدين مقدم عليها . وإن كان الدين محيطا ببعضها نظرت : فإن كان نصف التركة أقرعنا بين التركة والدين ، فتكتب رقعتين ، تركة ودين ، فإذا خرجت رقعة الدين أفردناه للدين ، فلو كان الدين ثلث التركة كتبنا ثلاث رقاع : رقعة دين ، وفي رقعتين تركة ، فإن كان الدين ربع التركة كتبنا أربع رقاع في رقعة دين ، وفي ثلاث تركة ، ويقرع فنفرد الذي لأجل الدين فيقبض الدين منه ، ويكون ما بقي بعد