تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
يخرج منه هو اللؤلؤ والمرجان . مسألة 26 : لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله إلا في اليمين فحسب ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : يدخل في اليمين بالله وفي الطلاق والعتاق والنذور وفي الإقرار . دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 27 : الاستثناء بمشيئة الله في اليمين ليس بواجب بل هو بالخيار ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن بعضهم أنه قال : الاستثناء واجب لقوله تعالى : ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة من وجوب ذلك ، وعلى من ادعى وجوبها الدلالة وأيضا فالنبي صلى الله عليه وآله حلف واستثنى فقال : والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا إن شاء الله ، وحلف وترك الاستثناء فإنه آلى من نسائه شهرا . مسألة 28 : لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل فأما إذا انفصل عنه فلا حكم له سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء والحسن : له أن يستثني ما دام في المجلس ، فإن فارقه بطل حكم الاستثناء ، وعن ابن عباس روايتان : إحديهما له أن يستثني أبدا حتى أنه لو حلف وهو صغير ثم استثنى وهو كبير جاز ، والثانية : له أن يستثني إلى حين ، والحين سنة . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على صحته ، وما ادعوه ليس على صحته دليل ، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من حلف على يمين