تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
لم يجزئ . ويجزئ المريض والمجروح مع استقرار الحياة . درس [ 2 ] : إذا انتقل فرض المكفر إلى الصوم وجب على الحر شهران متتابعان في الظهار والقتل ، وعلى العبد شهر متتابع على ما سبق . والسفر الضروري أو الواجب عذر إذا فاجأه ، ولو سبق علمه به لم يعذر . وكذا خوف الحامل والمرضع على أنفسهما ، ولو خافتا على الولد فالأقرب إنه عذر ، وللشيخ فيه قولان ، وكذا في من ضرب حتى أفطر ، وقطع بأن من وجر الماء في حلقه معذور ، والوجه المساواة في العذر . والمجوس يتوخى ، فلو اتفق في أثناء الأول صوم قاطع للتتابع ولما يعلم فهو معذور . ويكفي الهلالي إذا شرع من أوله وإلا فالعدد ، وقيل : يتم بقدر الفائت ، وتجب نية الكفارة المعينة ولا تجب نية المتابعة . ولو وطئ المظاهر ليلا وجبت أخرى ولم ينقطع تتابع الأولى على الأقوى ، ولو وطئ في أثناء الإطعام بنى وإن وجبت عليه أخرى ، وقال الشيخ يستأنف الكفارتين إذا تعمد الوطء ليلا أو نهارا محتجا بالإجماع ، وتبعه في المختلف لوجوب الشهرين قبل المسيس . ولا بد لكل يوم من نية ، والأقرب جواز تجديدها إلى الزوال للناسي ، ولو استمر النسيان حتى زالت الشمس لم يجز تجديد ذلك اليوم وفي قدحه في التتابع احتمال ضعيف للخبر . ولو قدر المظاهر على الصوم إلا أنه يتضرر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام ، ولو طال زمان الإطعام وتضرر احتمل جواز الوطء قبله بالاستنفار أو بدونه مع كفارة أخرى أو بدونها ، واحتمل جواز تعجيل الإطعام بأنه يجمع