لم يجزئ .
ويجزئ المريض والمجروح مع استقرار الحياة .
درس [ 2 ] :
إذا انتقل فرض المكفر إلى الصوم وجب على الحر شهران متتابعان في
الظهار والقتل ، وعلى العبد شهر متتابع على ما سبق .
والسفر الضروري أو الواجب عذر إذا فاجأه ، ولو سبق علمه به لم يعذر .
وكذا خوف الحامل والمرضع على أنفسهما ، ولو خافتا على الولد فالأقرب
إنه عذر ، وللشيخ فيه قولان ، وكذا في من ضرب حتى أفطر ، وقطع بأن من وجر
الماء في حلقه معذور ، والوجه المساواة في العذر .
والمجوس يتوخى ، فلو اتفق في أثناء الأول صوم قاطع للتتابع ولما يعلم
فهو معذور .
ويكفي الهلالي إذا شرع من أوله وإلا فالعدد ، وقيل : يتم بقدر الفائت ،
وتجب نية الكفارة المعينة ولا تجب نية المتابعة .
ولو وطئ المظاهر ليلا وجبت أخرى ولم ينقطع تتابع الأولى على الأقوى ،
ولو وطئ في أثناء الإطعام بنى وإن وجبت عليه أخرى ، وقال الشيخ يستأنف
الكفارتين إذا تعمد الوطء ليلا أو نهارا محتجا بالإجماع ، وتبعه في المختلف
لوجوب الشهرين قبل المسيس .
ولا بد لكل يوم من نية ، والأقرب جواز تجديدها إلى الزوال للناسي ، ولو
استمر النسيان حتى زالت الشمس لم يجز تجديد ذلك اليوم وفي قدحه في
التتابع احتمال ضعيف للخبر .
ولو قدر المظاهر على الصوم إلا أنه يتضرر بترك الجماع انتقل إلى
الإطعام ، ولو طال زمان الإطعام وتضرر احتمل جواز الوطء قبله بالاستنفار أو
بدونه مع كفارة أخرى أو بدونها ، واحتمل جواز تعجيل الإطعام بأنه يجمع
الينابيع الفقهية — صفحة 176
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٦