تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
يتطوع الوارث بالأرغب ، وفي المرتبة أدنى المرتبة التي هي فرضه ، ولو أوصى بالأزيد ورد الوارث فالزائد من الثلث ، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدنيا ، والزيادة ميراث . وفرض العبد في جميع الكفارات الصوم ، فلو أذن المولى في العتق أو الإطعام ففي الإجزاء خلاف سبق ، وإنما يلزم الكفارة إذا كان الحلف بإذن السيد والحنث باذنه ، ولو حلف بغير إذنه فلغو وإن حنث باذنه ، وقال الشيخ : يكفر لأن الحنث من روادف اليمين ، ولو حلف باذنه وحنث من غير إذنه فله منعه من الصوم المضر به ، ولو لم يضر به ففي المنع وجهان ، ولو زال الرق ولما يبطله السيد فالأقرب الانعقاد ، ويراعى فيه ما يراعى في الحر حينئذ ، وكذا لو كان الحلف باذنه ثم أعتق فيعتبر حال الأداء .