يتطوع الوارث بالأرغب ، وفي المرتبة أدنى المرتبة التي هي فرضه ، ولو أوصى
بالأزيد ورد الوارث فالزائد من الثلث ، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدنيا ، والزيادة
ميراث .
وفرض العبد في جميع الكفارات الصوم ، فلو أذن المولى في العتق أو
الإطعام ففي الإجزاء خلاف سبق ، وإنما يلزم الكفارة إذا كان الحلف بإذن السيد
والحنث باذنه ، ولو حلف بغير إذنه فلغو وإن حنث باذنه ، وقال الشيخ : يكفر لأن
الحنث من روادف اليمين ، ولو حلف باذنه وحنث من غير إذنه فله منعه من
الصوم المضر به ، ولو لم يضر به ففي المنع وجهان ، ولو زال الرق ولما يبطله
السيد فالأقرب الانعقاد ، ويراعى فيه ما يراعى في الحر حينئذ ، وكذا لو كان
الحلف باذنه ثم أعتق فيعتبر حال الأداء .
الينابيع الفقهية — صفحة 179
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٩