تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الرضا عليه السلام وفيها : إن الشيخ وذا الزمانة كالصغير ، ويحمل على الندب . وإسلام الأخرس بالإشارة والمسبي بانفراد المسلم به ، وإسلام المراهق معتبر في التفرقة بينه وبين أهله لا في الإجزاء وغيره من أحكام الإسلام ، ويجزئ ولد الزنى على الأقرب ومنعه المرتضى ناقلا للإجماع . فرع : يتحقق إسلام ولد الزنى بالمباشرة بعد البلوغ ، وتبعية السابي ، وفي تحققه بسبب الولادة من المسلم نظر من انتفائه عنه شرعا ، ومن تولده عنه حقيقة فلا يقصر عن السابي . الثاني : سلامتها من عيب يوجب العتق ، كالعمى والإقعاد والجذام والتنكيل لا غير ، وقال ابن الجنيد : لا يجزئ الخصي والأصم والأخرس وهو نادر . الثالث : سلامتها من تعلق حق آخر ، ففي الجاني عمدا أو خطأ قولان ، أقربهما المراعاة بالخروج عن عهدة الجناية ، وكذا في المدبر لضعف التعلق وتعجيل العتق ، وفي النهاية لا يجزئ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، ولو نقض تدبيره أجزأ قطعا ، وكذا في المكاتب المشروط أو غير المؤدي ، والمستولدة ، ويجزئ المرهون مع إجازة المرتهن ولا يكلف الراهن بدله قطعا ، ولو لم يجز أجزأ عند الشيخ إن كان موسرا فيؤدي أو يرهن غيره . ولا يجزئ المنذور عتقه أو الصدقة به وإن كان النذر معلقا بشرط لم يحصل بعد على الأقوى . الرابع : استيعابها ، فلو أعتق بعض عبد لم يجز إلا أن يسري أو ينتقل إليه بعد ذلك فيعتقه . الخامس : كونها غير مستحقة العتق بالملك فلو ملك أباه ونوى العتق عن الكفارة حال الشراء أو بعده لم يجز على الأقوى من وجهي الشيخ ، لأن النية لم تصادف ملكا ، وكذا لا يجزئ مشروط العتق عن البائع ولا عن المشتري ، قال