تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
لواحد لا يوجد غيره دفعة أو لأزيد منه وهو الأقوى . وإذا انتقل إلى الإطعام ، وجب إطعام ستين مسكينا في كفارة شهر رمضان والخطأ والظهار والنذر والعهد ، وإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين ، مما يسمى طعاما كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية ، وحمل على الأفضل ويجزئ التمر والزبيب . ويستحب الأدم مع الطعام ، وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخل ، وأدناه الملح ، وظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم . والواجب مد لكل مسكين لصحيحة عبد الله بن سنان ، وفي الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية واجتزأ بالمد مع العجز ، وقال ابن الجنيد : يزيد على المد مؤونة طحنه وخبزه وأدمه ، والمفيد وجماعة إما مد أو شبعه في يوم ، وصرح ابن الجنيد بالغداة والعشاء ، وأطلق جماعة إن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام ، فعلى هذا يجزئ الإشباع وإن قصر عن المد . ولو كان فيهم صغير فكالكبير ولو انفرد واحتسب الاثنان بواحد ، ولا يجزئ المريض والهرم ، ويجب التسليم إلى ولي الطفل ، وفي الإطعام يجزئ من غير إذن الولي عند الفاضل ، وظاهر الخلاف أنه لا يشترط إذن الولي في التسليم أيضا ، ولو أعطى الواجب لما دون العدد لم يجز ، وإن تعذر العدد فرق عليهم بحسب الأيام ، فلو لم يجد سوى واحد فرق عليه في ستين يوما . ولو تعددت الكفارات جاز أن يعطي الواحد ليومه من كل واحدة مدا وعلى القول بإجزاء الإشباع ، ولو أطعم مسكينا مدين غداء وعشاء في يوم ففي احتسابه بمسكينين احتمال سواء وجد غيره أو لا ، ولا يجب اجتماعهم في الإعطاء أو الإطعام وإن كان أفضل . ولا تجزئ القيمة عند الشيخ وأتباعه ، ولو اشترى الطعام من المسكين ودفعه