تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الشيخ : لأن العتق يقع مشتركا بين التكفير وبين الوفاء بالشرط ، وفي المختلف يجزئ عن المشتري لعدم وجوب العتق بالشرط ولو وجب به فهو بسبب الكفارة . السادس : التجريد عن العوض ، فلا تجزئ المكاتبة بنوعيها ، وكذا لو شرط عوضا على العتق ، عتق ولم يجز لعدم تمحض القربة ، ولو قيل له : أعتقه عن كفارتك بكذا ، لم يجز والأقرب عدم العتق ، ولو قيل : به ، وجب العوض . ولو أمر المالك العتق عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ والنية هنا من الوكيل ، وفي وقت الملك الضمني هنا تردد ، هل هو بالشروع في الإعتاق ؟ أو بتمام الإعتاق يملكه آنا ثم يعتق ، أو يتبين بالإعتاق أنه ملكه بالأمر ، ومثال هذا قول النبي صلى الله عليه وآله : لا عتق إلا فيما يملك . وطرد البحث في ملك الضيف الطعام بالأخذ ، فله إطعام غيره أو بالوضع في الفم أو بالمضغ أو الازدراد ، ولا ضرورة هنا إلى الملك إذ يكفي إباحته التناول . السابع : النية ، ويعتبر فيها الوجه والقربة وفي اعتبار التعيين خلاف ، أقربه اعتباره سواء تعددت الكفارات أم لا ، تغاير الجنس أم لا . وتجزئ نية المتبرع عن الميت إن كان وارثا ، وقد تقدم الخلاف في غيره ، وفي الحي . الثامن : إباحة سبب العتق ، فلو نكل به ناويا التكفير عتق ولم يجزئ ، وشرط بعضهم الحرية فلو كفر العبد بالعتق لم يجزئ وإن أذن المولى ، لأنه كفر بما لم يجب عليه ، وإما لعدم تقدير الملك فيه ، وكذا لو كفر المولى عنه . التاسع : تنجيز العتق ، فلا يجزئ التدبير وإن نوى به التكفير ، وأبعد منه الاستيلاد لبعد القصد إليه . ويجزئ الآبق والضال ما لم يعلم موته ، لرواية أبي هاشم الجعفري ، وفي الخلاف لا يجزئ إلا أن يعلم حياته ، وفي المختلف إن ظن الحياة أجزأ وإن شك