تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
إدريس مطلقا على الرجل والمرأة واستحب الكفارة على الرجل ، وجوز الشيخان شق الثوب في موت الأب والأخ ، وفي رواية حنان لا بأس بشق الجيب على القريب وشق المرأة على زوجها . ولو تزوج في العدة أو بذات البعل ، فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقا ، وقال المرتضى : في ذات البعل يتصدق بخمسة دارهم لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، وقال ابن إدريس تستحب الكفارة . وقال الشيخ : لو نام عن العشاء حتى ينتصف الليل قضاها وأصبح صائما ، لرواية مقطوعة ، واستحبه ابن إدريس ، وفي إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردد ، وقوى الفاضل عدمه ، ولا يلحق بذلك ناسي غير العشاء بالنوم قطعا ، ولو فطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة لتعينه ، وعدمه لتوهم أنه كفارة ولا كفارة فيها ، ولو سافر فيه فالأقرب الإفطار والقضاء ، وكذا لو مرض ، أو حاضت المرأة مع احتمال عدم الوجوب فيهما وفي السفر الضروري لعدم قبول المكلف للصوم ، وكذا لو وافق العيد أو التشريق ، ولو وافق صوما متعينا فالأقرب التداخل مع احتمال قضائه . ومن ضرب مملوكه فوق الحد كفر بعتقه عند الشيخ والقاضي ، وأنكره ابن إدريس واستحبه جماعة ، ولو قتله فكفارته كغيره وقال الشيخ هي مخيرة ، لرواية أبي بصير . وروي عن الصادق عليه السلام : إن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان ، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ، وكفارة المجلس قراءة سبحان ربك رب العزة . . . الآيتين عند القيام ، وكفارة الضحك اللهم لا تمقتني ، وروي في اللطم على الخد الاستغفار والتوبة . ويجزئ الاستغفار عند العجز عن الخصال الكفارات أجمع وفي الظهار روايتان أشبههما الاجتزاء به ، ويكفي مرة واحدة بالنية ، ولو تجددت القدرة بعده فوجهان ، وفي رواية إسحاق بن عمار في المظاهر : يستغفر ويطأ ، فإذا وجد