إدريس مطلقا على الرجل والمرأة واستحب الكفارة على الرجل ، وجوز الشيخان
شق الثوب في موت الأب والأخ ، وفي رواية حنان لا بأس بشق الجيب على
القريب وشق المرأة على زوجها .
ولو تزوج في العدة أو بذات البعل ، فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقا ،
وقال المرتضى : في ذات البعل يتصدق بخمسة دارهم لرواية أبي بصير عن
الصادق عليه السلام ، وقال ابن إدريس تستحب الكفارة .
وقال الشيخ : لو نام عن العشاء حتى ينتصف الليل قضاها وأصبح صائما ،
لرواية مقطوعة ، واستحبه ابن إدريس ، وفي إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران
تردد ، وقوى الفاضل عدمه ، ولا يلحق بذلك ناسي غير العشاء بالنوم قطعا ، ولو
فطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة لتعينه ، وعدمه لتوهم أنه كفارة
ولا كفارة فيها ، ولو سافر فيه فالأقرب الإفطار والقضاء ، وكذا لو مرض ، أو
حاضت المرأة مع احتمال عدم الوجوب فيهما وفي السفر الضروري لعدم قبول
المكلف للصوم ، وكذا لو وافق العيد أو التشريق ، ولو وافق صوما متعينا
فالأقرب التداخل مع احتمال قضائه .
ومن ضرب مملوكه فوق الحد كفر بعتقه عند الشيخ والقاضي ، وأنكره ابن
إدريس واستحبه جماعة ، ولو قتله فكفارته كغيره وقال الشيخ هي مخيرة ، لرواية
أبي بصير .
وروي عن الصادق عليه السلام : إن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج
الأخوان ، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ، وكفارة المجلس قراءة سبحان
ربك رب العزة . . . الآيتين عند القيام ، وكفارة الضحك اللهم لا تمقتني ، وروي
في اللطم على الخد الاستغفار والتوبة .
ويجزئ الاستغفار عند العجز عن الخصال الكفارات أجمع وفي الظهار
روايتان أشبههما الاجتزاء به ، ويكفي مرة واحدة بالنية ، ولو تجددت القدرة بعده
فوجهان ، وفي رواية إسحاق بن عمار في المظاهر : يستغفر ويطأ ، فإذا وجد
الينابيع الفقهية — صفحة 172
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٢