كتاب الكفارة
لا تجب الكفارة قبل الحنث في اليمين ولا تجزئ ، ولا في الحلف على
الممتنع .
وهي في اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو
كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ، وفي الإيلاء كذلك . وفي الظهار وقتل الخطأ العتق ثم الصيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين
مسكينا ، وقال سلار : كفارة القتل مخيرة ، وهو ظاهر شيخه المفيد ، وتدفعه الآية
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام .
وفي كفارة خلف النذر والعهد خلاف ، وكونها كبيرة مخيرة أولى
لصحيحة عبد الملك عنه عليه السلام في النذر ورواية أبي بصير في العهد وقال
الصدوق : كفارة النذر كاليمين لرواية الحلبي ، وحملت على العجز ، وهو حسن .
وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ ، والرواية به
ضعيفة ، والأقرب عدم الفرق بين الكل والبعض ، والجز والحرق والإحراق ،
ويحتمل إلحاق الجز في غير المصاب به ، بطريق الأولى ، ولو نتفته في المصاب
فكفارة يمين وإن كان بعضه .
وكذا خدش وجهها في المصاب وشق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته
خاصة وإن كانت متعة ، أما الأمة فلا ، ولا كفارة في شق المرأة الثوب ، وحرمه ابن
الينابيع الفقهية — صفحة 171
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧١