تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
كتاب الكفارة لا تجب الكفارة قبل الحنث في اليمين ولا تجزئ ، ولا في الحلف على الممتنع . وهي في اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ، وفي الإيلاء كذلك . وفي الظهار وقتل الخطأ العتق ثم الصيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكينا ، وقال سلار : كفارة القتل مخيرة ، وهو ظاهر شيخه المفيد ، وتدفعه الآية وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام . وفي كفارة خلف النذر والعهد خلاف ، وكونها كبيرة مخيرة أولى لصحيحة عبد الملك عنه عليه السلام في النذر ورواية أبي بصير في العهد وقال الصدوق : كفارة النذر كاليمين لرواية الحلبي ، وحملت على العجز ، وهو حسن . وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ ، والرواية به ضعيفة ، والأقرب عدم الفرق بين الكل والبعض ، والجز والحرق والإحراق ، ويحتمل إلحاق الجز في غير المصاب به ، بطريق الأولى ، ولو نتفته في المصاب فكفارة يمين وإن كان بعضه . وكذا خدش وجهها في المصاب وشق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته خاصة وإن كانت متعة ، أما الأمة فلا ، ولا كفارة في شق المرأة الثوب ، وحرمه ابن